.................................................................................................
______________________________________________________
الواحد أكثر من تكليف واحد وحكم واحد.
فإنّه يقال : حدوث تكليف آخر بحدوث فرد آخر من الشرط أو بحصول شرط آخر يكون قرينة على أنّ المطلوب بالتكليف الثاني وجود آخر من ذلك ، والمتعيّن في الجمع هو هذا الوجه ، لظهور القضية الشرطية في الانحلال وظهور القضايا الشرطية في تعدّد الحكم المستقل.
وبالجملة الالتزام بذلك يلازم التصرّف في متعلّق الحكم الوارد في الجزاء ، حيث إنّ ظاهر الأمر بفعل طلب صرف وجوده ، فيرفع اليد عن هذا الظهور فيما إذا تكرّر الشرط بعد حصوله أو حدث شرط بعد حصول الآخر ، ولا بأس بهذا التصرّف فإنّ الظهور في طلب صرف الوجود ناش عن إطلاق المتعلّق للطلب وعدم تقييده بمثل مرّة أخرى وبوجود آخر ، وإلّا لو قال : اغتسل بعد اغتسالك لزال هذا الظهور ولا يخفى أنّ ظهور القضية الشرطية في انحلال الحكم بانحلال الشرط أو ظهور كلّ قضية شرطية في حدوث الحكم الوارد فيه وضعي. لما تقدّم من أنّ الجملة الشرطية بحسب الدلالة الوضعية ظاهرة في كون الشرط قيدا لنفس الحكم الوارد في الجزاء ، والمفروض أنّ الجزاء في هذا الأمر قابل للتكرار فيكون هذا الظهور بيانا للقيد في ناحية المتعلّق.
وبالجملة الظهور الوضعي للكلام يمنع عن انعقاد الظهور الاطلاقي في كلّ مورد يكون مقتضى الوضع خلاف الإطلاق ، ولا يدور الأمر بين رفع اليد عن أحد الظهورين لأنّ مع الظهور الوضعي ليس في البين ظهور إطلاقي وهذا الوجه الرابع هو الذي اختاره الماتن قدسسره في المقام.
أقول : ظهور القضية الشرطية في حدوث الحكم بحدوث الشرط الوارد فيها