.................................................................................................
______________________________________________________
وإن كان وضعيا إلّا أنّ عموم الحدوث لما إذا احدث قبله بحصول سبب آخر له فهو بالإطلاق ، وعليه لو ورد في خطاب «إذا زلزلت الأرض تجب صلاة الآيات إلّا أن تجب صلاتها قبل الزلزال بالخسوف» ، وورد في خطاب آخر «إذا خسف القمر تجب صلاة الآيات إلّا أن تجب صلاتها بالزلزال قبله» ، فلا يكون في البين مجاز في استعمال القضية الشرطية ، بل يكون تقييد في حدوث الحكمين بصورة عدم سبق حدوث الشرط الآخر ، ومقتضى هذا التقييد هو التداخل في الأسباب ، فعدم التداخل يكون ببقاء ظهور كلّ من القضيتين الشرطيتين في إطلاق الحدوث ، وإطلاق الحدوث ظهور بالإطلاق ، كما أنّ ظهور القضية الجزائية في أنّ المتعلّق للطلب صرف وجود الطبيعي بالاطلاق أيضا وصرف وجود الطبيعي غير قابل للتكرار ولا يقبل الطلب المتعدّد ، فالأمر يدور بين التحفّظ على ظهور كلّ من الجملتين الشرطيتين في إطلاق حدوث الحكم ورفع اليد عن إطلاق المتعلّق في الجزاء بتقييد متعلّق الطلب فيه بوجود غير ما يتعلّق به الوجوب الآخر وبين أن يتحفظ بالإطلاق في ناحية الجزاء ويرفع اليد عن الظهور في إطلاق كلّ منهما في حدوث حكمه بحدوث شرطه.
وذكر المحقق العراقي قدسسره أنّه يؤخذ بظهور التعليق في كلّ من الشرطيتين في الاستقلال لحدوث الحكم بحدوث الشرط ويرفع اليد عن الظهور في القضية الجزائية في أنّ المطلوب صرف وجود الطبيعي ، لأنّ التحفّظ بظهور الجزاء يقتضي رفع اليد عن الظهور في التعليق في ناحية الحكم في كلّ من القضيتين ، يعني دلالة كلّ منهما على حدوث الحكم بحدوث شرطه بخلاف الأخذ بظهورهما فإنّه يوجب رفع اليد عن ظهور القضية الجزائية حيث إنّ لها في كلّ من القضيتين ظهور واحد ، ومن الظاهر أنّه كلّما دار الأمر بين رفع اليد عن ظهورين أو ظهور واحد يتعيّن الثاني لأنّ