.................................................................................................
______________________________________________________
ارتكاب المحذور يتقدّر بقدر الضرورة ، وعلى تقدير الإغماض عن ذلك يؤخذ أيضا بظهور الشرطيتين في الاستقلال بالإضافة إلى الحكم وذلك لأنّ الجزاء كما أنّه تابع للشرط ثبوتا ـ لأنّ الشرط من علل حصوله ـ كذلك تابع للشرط إثباتا ، وهذه التبعية أوجبت التصرف فيه عند دوران الأمر بين التصرّف فيه أو التصرّف في ظهور الشرط ، حيث إنّ ظهوره في الشرطية والاستقلالية أقوى من ظهور الجزاء لكونه تابعا (١).
أقول : العلم الإجمالي بعدم إرادة ظهور أو عدم إرادة ظهورين آخرين لا يوجب تقديم التصرّف في الظهور الواحد ، وإنّما يوجبه فيما إذا انحلّ العلم الإجمالي بأن يعلم بعدم إرادة الظهور على كلّ تقدير ، ويحتمل عدم إرادة الآخر أيضا مع أنّ رفع اليد عن ظهور كلّ واحد من الجزاءين تصرّف في ظهورين وإن كان ظهور كلّ منهما مساويا لظهور الآخر أو عينه ، وأمّا كون ظهور الجزاء تبعيا لظهور الشرط فهو أوّل الكلام وكون الجزاء ثبوتا تابع للشرط فهو من قبيل تبعية الحكم للموضوع لا من تبعية المعلول لعلّته وتبعية الحكم للموضوع تابع للجعل وكيفية الاعتبار من الجاعل ، والكلام في المقام في كشف كيفية الجعل والاعتبار فيما إذا تعدّد الشرط وذكر في الخطاب جزاء واحد فهل ظاهره وحدة الحكم ، سواء حدث أحدهما أو كلاهما ولو مترتّبا أم لا؟
والصحيح في المقام أن يقال : إذا ورد في خطاب الشارع صم يوما ، وورد في خطاب آخر أيضا صم يوما ، فالالتزام بوحدة الحكم وكون الخطاب الثاني تأكيدا للأوّل ، ظهور سياقي ناش من وحدة الخطابين صورة ، وكأنّ المعنى المستفاد من
__________________
(١) نهاية الأفكار ١ / ٤٨٦.