وقد انقدح مما ذكرناه ، أن المجدي للقول بالتداخل هو أحد الوجوه التي ذكرناها ، لا مجرد كون الأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات ، فلا وجه لما عن
______________________________________________________
الثاني عين المراد من الأوّل ، فوحدة الحكم المستفاد منهما ثبوتا إنّما هو لوحدة الخطابين صورة في مقام الإثبات ، فإذا علّق كلّ منهما على حصول شرط غير ما في الآخر من الشرط ، خرج الخطابان عن الوحدة في الصورة ، ويكون مقتضى التعليق بكلّ من الشرطيتين حصول الحكم بكلّ منهما غير ما يحصل بالآخر ، وهذا لا يكون إلّا مع تعدّد المتعلّق ومطلوبية كلّ فرد من الطبيعي عند حصول الشرط المعلّق عليه حدوث الحكم ، فتعدّد الحكمين ولو كان بالإطلاق يعدّ قرينة عرفية على المراد من متعلّق الحكم.
وبتعبير آخر : إطلاق متعلّق الطلب وكون المطلوب صرف وجود الطبيعي ينافي عقلا تعدّد الطلب ، لا أنّه قرينة عرفية على وحدة الطلب ، بخلاف تعدّد الطلب فإنّ تعدّد الشرط في القضيتين قرينة عرفية عليه ومقتضى تعدّد الطلب اختلاف المتعلّقين ولو بالوجود الأول والثاني ، وظهور القضية الشرطية في انحلال الشرط وحدوث كلّ فرد من الحكم بحدوث كلّ فرد من الشرط أيضا يوجب الانحلال في القضية الجزائية.
والمتحصّل كون الدلالتين المتخالفتين في كلّ منهما بالإطلاق لا يمنع عن كون أحدهما قرينة عرفية على عدم إرادة الأخرى من دون عكس ، وإن شئت فلاحظ ما إذا ورد في خطاب «إذا ظاهر الرجل فعليه عتق رقبة» وورد في خطاب آخر «إذا ظاهر الرجل يعتق رقبة مؤمنة» فدلالة الخطاب الثاني على تعيّن عتق رقبة مؤمنة أيضا بإطلاق المتعلّق ، ولكن مع ذلك لا يدور الأمر بين حمل الطلب في الثاني على الاستحباب بتقييده بالترخيص في الترك أو تقييد المتعلّق في الخطاب الأول بالإيمان ، بل الإطلاق في ناحية الطلب في الخطاب الثاني قرينة عرفية على عدم إرادة الإطلاق من المتعلّق في الخطاب الأول ، ولعلّ مراد الماتن قدسسره أيضا من عدم