.................................................................................................
______________________________________________________
الشرط عموم الحكم في الجزاء يكون المفهوم قضية جزئية ، وإن كان المعلّق على الشرط نفس الحكم الانحلالي والاستغراقي الوارد في الجزاء يكون الثابت في ناحية المفهوم القضية الكلّية أيضا ، وتعيين أنّ المعلّق على الشرط عموم الحكم أو نفس الحكم العام والانحلالي يكون بالاستظهار من الخطاب فإن كان المذكور في الجزاء من الأداة الاسمية كلفظة «كلّ» يحصل تعليق معانيها على الشرط ، ولو كان المذكور من أداة العموم غير الاسم كالنكرة في سياق النفي أو النهي ، فظاهره تعليق الحكم العام والانحلالي كما في قوله عليهالسلام «إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجّسه شيء» (١) فإنّ الجزاء فيه بمنزلة أن يقال : إذا بلغ الماء كرّا ولا ينجسه بول ، ولا ينجسه غائط ، ولا دم ولا وقوع ميتة وهكذا ، وكلّ واحد من هذه الأحكام معلّق على بلوغ الماء كرّا ، فيكون المفهوم انتفاء كلّ منها بانتفاء الشرط ، فتكون النتيجة الإيجاب الكلّي ، وهذا بخلاف ما إذا كان المعلّق على الشرط كلّ هذه الأحكام فإنّ المفهوم معه يكون إيجابا جزئيا لانتفاء عموم السلب بالإيجاب الجزئي.
والحاصل أنّه لا ينظر في المقام إلى ما ذكره أهل الميزان من أنّ نقيض السلب الكلّي الإيجاب الجزئي وأنّ نقيض الإيجاب الكلي السالبة الجزئية فإنّ ما يذكره أهل الميزان من الأحكام لا تجري على ظاهر الخطابات ، والمفهوم في المقام يدخل في الظهور العرفي.
ثمّ قال قدسسره لا ثمرة في المثال في التكلّم في أنّ المفهوم لقولهم : «إذا كان الماء
__________________
(١) الوسائل : ج ١ ، باب ٩ ، من أبواب الماء المطلق ، الحديث : ١ و ٢ و ٦ ، لا يخفى أنّ المنقول في الوسائل انّما هو بهذا التعبير «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء».