.................................................................................................
______________________________________________________
ذلك الشرط أصلا أو ثبت أصله بلا عموم وانحلال فلا دلالة في القضية الشرطية لا في ناحية منطوقه ولا في ناحية مفهومه على تعيين أحد النحوين ، فمفاد قولهم عليهمالسلام : «إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء» أنّ عدم تنجّس الماء بشيء لا يكون بشيء آخر يقوم مقام كرّيته. غاية الأمر هذا بالإطلاق كما تقدّم وإذا دلّ دليل على أنّ الماء القليل إذا كانت له مادّة فلا ينجّسه شيء ، يكون تقييدا للمفهوم بخلاف ما إذا قام الدليل على أنّ الماء مع قلّته يتنجّس بالأعيان النجسة ولا يتنجّس بالمتنجّسات ، فإنّه لا منافاة بين هذا الخطاب والمفهوم لقولهم عليهمالسلام : «إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء».
وإن شئت قلت الحكم الاستغراقي المعلّق على الشرط ينتفي مع انتفاء الشرط ولا يقوم مقام الشرط غيره ، فالانحلال الذي ذكره المحقّق النائيني قدسسره في ناحية الجزاء والتزامه بأنّ كلّ واحد من الأحكام الانحلالية معلّق على الشرط ، أمر لا يساعده الاستعمالات العرفية ، فإنّه إذا قيل «إذا غضب الأمير لا يتكلّم أحد» مفهومه أنّه لا ينوب مقام غضبه شيء في ثبوت هذا الحكم لا أنّه إذا لم يغضب يتكلّم كلّ أحد ، فالانحلال في القضية الشرطية بحسب تحقّق الشرط بأيّ فرد من أفراد موضوع الحكم فالماء سواء كان مالحا أو غير مالح ، صافيا أو غير صاف ، حارّا أو باردا ، لا يتنجس مع كرّيته ، فلا انحلال للجزاء من غير هذه الجهة ، فلاحظ وتدبّر.