.................................................................................................
______________________________________________________
بعناوينها الأوّليّة ، وهذا الحكم واقعي وإن ورد التخصيص عليه في موارد متعدّدة. والثاني : استمرار هذا الحكم ، أي الحلّية والطهارة إلى حصول العلم بالقذارة والحرمة ، وهذا يكون استصحابا.
ولكن لا يخفى ما فيه لما ذكرنا في مفهوم الشرط أنّ قيد الحكم يكون قيدا لموضوعه ثبوتا لا محالة وإنّما جعل قيدا لنفس الحكم في الخطاب ليقتضي انتفاء سنخه مع ارتفاعه وانتفائه ، وفي الروايتين إذا جعل العلم بالحرمة أو العلم بالقذارة قيدا للشيء المحكوم عليه بالحلّية والقذارة يكون مفادهما قاعدة الحلّية والطهارة ، ولذا ذكرنا في مبحث الأصول العملية أنّ مفادهما قاعدتي الحلّية والطهارة ، وأنّ الشيء غير المعلوم حرمته أو قذارته ما دام كذلك ، يحكم بحلّيته وطهارته فاستظهار اعتبار الاستصحاب منهما لا وجه له.
وقال المحقق العراقي قدسسره ما حاصله : أنّه لو كان المعلّق على الغاية النسبة الحكمية في الكلام نحو أكرم زيدا إلى الليل أو حتّى يقدم الحاج ، لكان للكلام مفهوم لعين ما تقدّم في مفهوم الشرط حيث إنّ التعليق على الشرط راجع إلى تعليق مضمون الجزاء حدوثا ، وفي الغاية إلى تعليق المضمون على الغاية بقاء.
وبتعبير آخر : لو كان في البين ما يدلّ على كون الغاية قيدا لموضوع الحكم أو متعلّقه فلا يكون في البين مفهوم لما تقدّم وجهه في مفهوم الوصف ، بل وكذلك فيما كانت الغاية قيدا لنفس الحكم لا النسبة الحكمية كما يقال : «يجب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس الجلوس في المسجد» فإنّه لا دلالة لذلك إلّا على انتفاء شخص هذا الحكم لا ارتفاع سنخه وإنّما تختصّ الدلالة على ارتفاع السنخ بما إذا كانت