.................................................................................................
______________________________________________________
النسبة الحكمية المعبّر عنها بالمضمون مغيّاة بغاية (١).
أقول : وحدة الحكم بوحدة متعلّقه وموضوعه ، كما أنّ تعدّده يكون في فرض تعدّد المتعلّق أو الموضوع ، وإذا فرض أنّ الغاية في الكلام لم تؤخذ في ناحية المتعلّق والموضوع ، بل ثبت لمتعلّق واحد وموضوع واحد حكم مغيّا ، فمقتضى ذكر الغاية انتهائه من ذلك الموضوع بحصولها ، فلا يكون لذلك المتعلّق والموضوع سنخ ذلك الحكم لأنّ سنخ الحكم لا يتعدّد ما لم يتعدّد المتعلّق والموضوع. وعلى ذلك فلا فرق بين أن يقال اجلس في المسجد إلى الليل أو يجب إلى الليل الجلوس في المسجد.
نعم ، قد تقدّم في مفهوم الوصف أنّه لا دلالة لمثل قوله «يجب عند مجيء زيد إكرامه» على ارتفاع الحكم بارتفاع مجيئه فإنّ ذكر الظرف لحدوث الحكم لا ينافي بقائه بعد ارتفاع ذلك الظرف بخلاف تقييد الحكم بالغاية فإنّ ثبوته بعد تلك الغاية خلف ، وبما أنّه لا اختلاف في ناحية المتعلّق والموضوع فلا محاله يرتفع سنخ الحكم وهذا بخلاف ما إذا كانت الغاية قيدا للمتعلّق فإنّه لا ينافي تقييد المتعلّق لثبوت حكم آخر للمتعلّق الآخر وهو الفعل بعد تلك الغاية ، وكذا الحال في ناحية كونها قيدا للموضوع.
نعم ، إذا كان في البين قرينة على كون المولى في مقام بيان تمام الحكم ثبوتا واقتصر بذكر الغاية للمتعلق أو الموضوع كما في آية الوضوء كان الاقتصار بذكر الحكم للفعل أو الموضوع المغيّى كاشفا عن عدم الحكم لغير المغيّى.
__________________
(١) نهاية الأفكار ١ / ٤٩٧.