.................................................................................................
______________________________________________________
الموضوع الوارد في الخطاب على الحكم بأن لا يكون لذلك الموضوع حكم أو محمول آخر سواء كان ذلك في الأحكام الشرعية كما في قوله : إنّما العصير حرام ، أي ليس له حكم النجاسة أيضا ، أو كان في غيرها كقوله سبحانه وتعالى (وَما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ)(١) ، بمعنى أنّه لا يثبت للدنيا وصف غيره.
نعم ، ربّما يكون الحصر في غير الإنشائيات ادّعائيا ، وفي الإنشائيات والأحكام إضافيا كما هو الحال في الحصر بأداة الاستثناء أيضا.
وأخرى في حصر الحكم على الموضوع فلا يثبت ذلك الحكم في غيره كقوله عليهالسلام : «إنّما الحكرة في الحنطة والشعير والتمر والزيت والسمن والزبيب» (٢) ، «وإنّما وضع الزكاة على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والإبل» (٣).
ثمّ إنّ الخلاف في كون المستفاد من حصر الموضوع على المحمول أو حصر المحمول على الموضوع مفهوما أو منطوقا كالخلاف في الحصر المستفاد من الاستثناء غير مهمّ ، وإنّما المهمّ إحراز ظهورها في الحصر. ويمكن إثبات ظهورها فيه بتبادر الحصر إلى أذهان أهل اللسان والمحاورة ولا يتوقّف إحراز ذلك منها على
__________________
(١) سورة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم : الآية ٣٦.
(٢) الوسائل : ج ١٢ ، باب ٢٧ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٤ والحصر الوارد في هذا الحديث إنما هو ب (إلّا) لا (انّما) نعم في الحديث ١ باب ٢٨ بعده وارد بلفظة إنّما ، لكن يختلف مضمونه.
(٣) الوسائل : ج ٦ ، باب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ١٦ مع اختلاف يسير ، إليك نص الحديث : عن أبي عبد الله عليهالسلام انّ الزكاة إنّما تجب جميعها في تسعة أشياء حضها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بفريضتها فيها ... الخبر.