الزيادة فكالنقيصة إذا كان التقييد به للتحديد بالإضافة إلى كلا طرفيه ، نعم لو كان لمجرد التحديد بالنظر إلى طرفه الأقل لما كان في الزيادة ضير أصلا ، بل ربما كان فيها فضيلة وزيادة ، كما لا يخفى ، وكيف كان ، فليس عدم الاجتزاء بغيره من جهة دلالته على المفهوم ، بل إنما يكون لأجل عدم الموافقة مع ما أخذ في المنطوق ، كما هو معلوم.
______________________________________________________
الثلاثة مفطرا ، إلّا إذا كان المتكلّم في مقام بيان جميع المفطرات وتعدادها واقتصر على ذكر عدد معيّن ، فيستفاد عدم كون غيرها مفطرا من الإطلاق المقامي لا من ذكر العدد ، ولذا لو ورد في خطاب آخر الأمر بالاجتناب عن شيء رابع كالارتماس فإمّا أن يرتفع الإطلاق المقامي رأسا أو يرفع اليد عنه بالإضافة إلى ذلك الرابع ، كما يرفع اليد عن الإطلاق اللفظي بمثل ذلك الخطاب ، فيما إذا ورد في خطاب «لا يضرّ الصائم ما صنع إلّا ثلاث خصال : الأكل والشرب والنساء» (١) فإنّه إذا ورد نهي الصائم عن الارتماس فيرفع اليد عن إطلاق المستثنى منه بتقييده بغير الارتماس على ما تقدّم في تقريب مفهوم الشرط والاستثناء.
__________________
(١) الوسائل : ج ٧ ، باب ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١.