.................................................................................................
______________________________________________________
المانع موارد جريان الاستصحاب في ناحية عدم كون الفرد من العام وأنّه داخلا في عنوان الخاص ، ففي هذه الصورة يلزم إحراز الموضوع لحكم العام في فرده بعدم كونه مصداقا لعنوان الخاص كما يأتي ، وإلّا فلا يمكن إثبات حكم العام بمجرّد الشك في وجود المانع بعد إحراز المقتضي.
الثاني : ما إذا ثبت حرمة إكرام زيد ودار الأمر بين كون المراد منه زيد العالم حتى يكون خطاب النهي عن إكرامه مخصّصا لخطاب إكرام كلّ عالم وبين كون المراد منه غير العالم ليكون خروجه عن خطاب العام بالتخصّص ، وحيث لم يقم في الفرض قرينة على تخصيص العام يكون عمومه متّبعا فإنّ المقام من موارد الشك في التخصيص وينحلّ العلم الإجمالي بحرمة إكرام واحد من المسميين بزيد بالعموم الدال على إكرام كلّ عالم والعموم لا يقل عن سائر الأمارات القائمة على نفي التكليف في بعض أطراف العلم الموجبة لانحلاله.
ولكن قد يقال : إنّ العام المفروض لا يمكن الأخذ به في زيد العالم فضلا عن كونه موجبا لانحلال العلم الإجمالي بحرمة إكرام أحد المسميين بزيد ، وذلك فإنّ العام لا يقاس بالبينة القائمة بتعيين المعلوم بالإجمال أو بالخبر الدال على وجوب إكرام زيد العالم ، حيث إنّ الخبر المفروض بضميمة العلم الإجمالي الحاصل بحرمة إكرام أحدهما يكون دالّا على حرمة إكرام زيد الآخر.
وبتعبير آخر : للخبر الدال على إكرام زيد العالم مدلول التزامي يؤخذ به ، وهذا بخلاف العام فإنّه متضمّن للحكم بعنوان القضية الحقيقية ولا نظر له إلى خصوص الافراد فلا يكون موجبا لانحلاله بل يكون العلم الإجمالي بحرمة إكرام أحد الزيدين موجبا لسقوط العموم عن الاعتبار.