.................................................................................................
______________________________________________________
إحسانا إلى مالكه وإنقاذا له أو لماله عن الهلاكة والتلف ، ولو شك في مورد أنّ التصرّف المعيّن إنقاذ للمالك من الهلكة فلا يمكن الحكم بحرمته بالأخذ بالعموم المفروض حيث إنّ حكم العام وإن لم يتقيّد بملاكه إلّا أنّه متقيّد بعدم ملاك الإنقاذ ، وقد تقدّم (١) أنّ مع كون الخاص حكما بنحو القضية الحقيقية لا يجوز التمسّك بالعام ، سواء كان مدلوله أيضا بمفاد القضية الحقيقية أو الخارجية.
نعم ، إذا كان خطاب العام بمفاد القضية الخارجية أو الحقيقية واستفيد منه أنّ المتكلّم بنفسه أحرز عدم انطباق عنوان آخر مخالف في حكمه لحكم العام على الأفراد الخارجية التي يحويها العموم كما في قوله عليهالسلام : «لعن الله بني أمية قاطبة» حيث إنّ مباشرته عليهالسلام بلعن بني أمية بنحو العموم مقتضاه إحرازه عدم وجود مؤمن صالح فيهم ، ففي مثل ذلك يؤخذ بالعموم ولا يبعد أن يقال إنّ قول المولى لعبده «أكرم جيراني» من هذا القبيل.
بقي في المقام أمران :
أحدهما : أنّه قد يقال : إذا كان الوارد في خطاب الخاص عنوانا وجوديا مستثنى عن حكم العام يستفاد من الخطابين أنّ عنوان العام مقتض لحكمه وإنّما يمنع عنه تحقّق عنوان الخاص فيكون تحقّقه مانعا ومزاحما عن تأثير العام وفعلية حكمه في فرده ، ففي مورد الشك في تحقّق عنوان الخاص يؤخذ بمقتضى العام لأصالة عدم المانع وعدم المزاحم له.
وفيه : أنّ قاعدة المقتضي والمانع في نفسها لا أساس لها وإن أريد بأصالة عدم
__________________
(١) تقدم في الصفحة ٢٣٨.