.................................................................................................
______________________________________________________
ولا لانطباقه على فرد كذلك.
ومن الظاهر أنّه لا فرق في هذا الكشف بين كون الخاص واردا في خطاب منفصل أو ثبت بدليل لبّي من إجماع أو سيرة المتشرّعة أو حكم العقل ، فإنّه لو ورد في الخطاب لزوم تغسيل الميّت وقام الإجماع على عدم وجوب تغسيل المقتول بالقصاص يكون الإجماع كاشفا عن تقييد الموضوع لوجوب التغسيل بعدم انطباق المقتول قصاصا على الميّت ، ومع الشك في ميّت بالشبهة الخارجية في كونه مقتولا قصاصا لا يفيد العموم بالإضافة إلى لزوم تغسيله.
وبالجملة بعد انكشاف التقيد في الموضوع لحكم العام ثبوتا لا مورد لأصالة التطابق لا لصدق العام على المشكوك ، بل لأنّ عنوانه بنحو اللابشرط ليس بموضوع لحكمه ثبوتا.
نعم ، ربّما يتوهم انّ الخاص اللبّي إذا كان من حكم العقل لا يكون كاشفا عن تقيّد موضوع العام بوصف وجودي أو عدمي ، لأنّ الموضوعات في الأحكام العقلية هي الملاكات لا العناوين حتّى يتقيّد بها العام في كونه موضوعا لحكمه.
ولكنّه مندفع : بأنّ حكم العقل لا يكون من قبيل الجزئي بل من الكلّي ، غاية الأمر يكون الحكم متعلّقا بما هو الملاك.
وبتعبير آخر : يكون العنوان التعليلي في الحكم العقلي عنوانا تقييديا كحسن العدل والإحسان وقبح الظلم والعدوان ، أو حكمه بلزوم الإطاعة والاجتناب عن المعصية ، أو حكمه بلزوم دفع الضرر المحتمل وهكذا ، فإذا ورد في خطاب أنّه لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيب نفسه ، يكون مخصّصا بما إذا لم يكن التصرّف فيه