.................................................................................................
______________________________________________________
إلى الأصل وضابط ما يحرز فيه الموضوع كذلك هو أنّ الموضوع إذا كان في لسان الدليل مركّبا من المعروض وعرضه يكون الموضوع بمفاد كان الناقصة لا محالة وترتّب هذا الحكم على المصداق المشتبه يتوقّف على ثبوت الحالة السابقة بمفاد كان الناقصة ، وإذا لم تكن الحالة السابقة بمفاد كان الناقصة يكفي في نفي الحكم المزبور جريان الاستصحاب في ناحية عدم عرضه حتّى فيما كانت الحالة السابقة بنحو السالبة بارتفاع الموضوع فإنّ مع إحراز ذات الموضوع وإحراز عدم عرضه ولو بالأصل يتمّ مفاد السالبة بانتفاء المحمول ، وكذا فيما إذا كان الشيء مع عدم ثبوت الوصف والعرض موضوعا لحكم كالحكم بفساد الصلاة فيما كانت الصلاة فيما لا يؤكل لحمه فإنّ الموضوع لصحتها ليست وقوعها فيما يؤكل ولذا تصحّ الصلاة فيما إذا لم يكن ثوبه من أجزاء الحيوان أصلا ولا مستصحبا له ، بل الموضوع للفساد الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ومع إحراز نفس الصلاة وإحراز أنّه لا يستصحب ما لا يؤكل لحمه ، أو أنّ الّذي معه لم يكن مما لا يؤكل لحمه ، يحرز الموضوع لصحتها ، ولا يعارض باستصحاب عدم كون لباسه أو ما عليه مما يؤكل ، فإنّه غير موضوع لصحتها كما تقدّم ، هذا كلّه بالإضافة إلى العرض ومعروضه.
وأمّا إذا كان الموضوع مركّبا من عرض وغير معروضه أو من عرضين لمعروض واحد أو لمعروضين أو من معروضين فلا بدّ من لحاظ خطاب الحكم فإن كان موضوعه عنوان بسيط انتزاعي مثل عنوان التقدّم والتأخّر والتفاوت ونحوها فبإحراز أحد الجزءين بالوجدان والآخر بالأصل ، لا يحرز ذلك العنوان البسيط المنتزع عن واقعهما ويتفرّع على ذلك ما عن الشيخ الانصاري قدسسره من عدم إحراز إدراك الجماعة بركوع المأموم مع شكّه في بقاء الإمام في الركوع عند وصوله إلى حدّه فإنّ الموضوع