في البين ، وإلّا لم يؤثر أحدهما ، وإلّا لزم الترجيح بلا مرجح ، فليحكم عليه حينئذ بحكم آخر ، كالإباحة إذا كان أحدهما مقتضيا للوجوب والآخر للحرمة مثلا.
وأما صحة الصوم في السفر بنذره فيه ـ بناء على عدم صحته فيه بدونه ـ وكذا الإحرام قبل الميقات ، فإنما هو لدليل خاص ، كاشف عن رجحانهما ذاتا في السفر وقبل الميقات ، وإنما لم يأمر بهما استحبابا أو وجوبا لمانع يرتفع مع النذر ، وإما لصيرورتهما راجحين بتعلق النذر بهما بعد ما لم يكونا كذلك ، كما ربما يدلّ عليه ما في الخبر من كون الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت.
لا يقال : لا يجدي صيرورتهما راجحين بذلك في عباديتهما ، ضرورة كون وجوب الوفاء توصليا لا يعتبر في سقوطه إلّا الإتيان بالمنذور بأيّ داع كان.
______________________________________________________
بعنوانه الأوّلي والآخر على حكمه بعنوانه الثانوي يقدّم الدالّ على الحكم بالعنوان الثانوي كما هو مقتضى الجمع العرفي بين الخطابين ولهذا يقدّم خطاب نفي الحرج أو الضرر على الخطابات الدالّة على ثبوت التكاليف في الأفعال بعناوينها الأوّلية ، وقد تقدّم في بحث جواز اجتماع الأمر والنهي اختلاف مقام التزاحم في الملاك عن مقام التزاحم في الامتثال وأنّ التزاحم في الملاك يدخل في موارد تعارض خطابي الحكمين.
وأمّا مسألة نذر الصوم في السفر أو الإحرام قبل الميقات فقد أجاب الماتن قدسسره عنهما بوجوه ثلاثة :
الأوّل : أنّ صحتهما ليست لاقتضاء خطاب وجوب الوفاء بالنذر مشروعيتهما بعد ما لم يكونا مشروعين بل صحتهما لكونهما قبل النذر أيضا راجحين ، غاية الأمر لم يؤمر بهما لمانع عن الأمر به وجوبا أو استحبابا ويرتفع ذلك المانع عند النذر ، فما دلّ على صحتهما عند النذر كاشف عن رجحانهما النفسي مع قطع النظر عن نذرهما