.................................................................................................
______________________________________________________
وأورد على ذلك بأنّ لازم هذا الاستدلال جواز الرجوع إلى أصالة البراءة في الشبهة الحكمية مع الظفر بمقدار من التكاليف بحيث يحتمل انحصار التكاليف الواقعية بذلك المقدار وحاصل المناقشة على الاستدلال في المقامين أنّه لا عبرة بالعلم الإجمالي بعد انحلاله إلى مقدار متيقّن والشك في الزائد على ذلك المقدار.
وأنكر المحقّق النائيني قدسسره على المناقشة في المقامين ووجّه الاستدلال على لزوم الفحص فيهما بأنّ انحلال العلم الإجمالي بالظفر بمقدار من المخصّصات أو التكاليف إنّما هو فيما إذا لم يكن في البين علم إجمالي آخر بحيث يكون مقتضى عدم انحلاله الاحتياط في الباقي ومثّل له بما إذا علم المكلّف بأنّه مديون لزيد بمقدار من المال وعلم أيضا أنّه سجّل تمام دينه له في دفتره الخاص بحيث يمكن معرفة مقداره تفصيلا بالرجوع إليه ، وفي مثل هذا المورد يكون العلم بالعلامة وضبط الدين في الدفتر مانعا عن الرجوع إلى أصالة البراءة في المقدار الزائد إلّا إذا لم يجده في الدفتر بعد المراجعة إليه ، وفيما نحن فيه العلم الإجمالي بوجود المخصّصات للعمومات لا يقتضي الفحص بعد الظفر بمقدار منها يحتمل انحصارها بها إلّا أنّ العلم الإجمالي بالعلامة وهي وجودها في الكتب المعتمدة عليها من كتب الأخبار من قبيل العلم الإجمالي المقتضي لعدم جواز الرجوع إلى العمومات قبل الفحص والعلم الإجمالي الأوّل لا يقتضي لزوم الفحص بعد الانحلال لا أنّه يقتضي عدم لزومه والعلم الإجمالي بالعلامة يقتضي لزومه (١).
وذكر سيدنا الاستاذ قدسسره في تعليقته على كلام استاذه قدسسره بأنّه إنّما يوجب العلم
__________________
(١) أجود التقريرات ١ / ٤٨٤ ـ ٤٨٦.