.................................................................................................
______________________________________________________
للمعدومين بعد وجودهم وبلوغهم بقاعدة الاشتراك والإجماع.
أقول : إذا بني على أنّ الخطاب الصادر عن المتكلّم وإن لم يكن متوجّها إلى المعدومين في ذلك الزمان حتى بلحاظ زمان وجودهم وبلوغهم إلّا أنّ قصد التفهيم وإظهار الحكم لا يختصّ بهم وانّ غرض المتكلّم بيان الحكم بنحو يستفيد ـ من خطابه إلى الحاضرين ـ كل من وصل إليه ذلك الخطاب ولو بطريق النقل إلى آخر الزمان ففي مثل ذلك لا يصحّ للمتكلّم ـ مع دخالة قيد في موضوع حكمه وتخلّف ذلك القيد عن الغائبين أو المعدومين بعد وجودهم ـ إهماله وعدم بيانه متصلا بخطابه أو منفصلا عنه ، مباشرة أو تسبيبا.
وعليه فإذا لم يرد ذكر للقيد المحتمل ، يصحّ التمسّك بالإطلاق من غير توسيط انضمام الإجماع والضرورة على الاشتراك في التكليف حتى فيما إذا فرض كون القيد المحتمل من قبيل اللازم لخصوص الحاضرين أو الموجودين في ذلك الزمان فإنّه لو كان ذلك القيد دخيلا فعدم التعرّض لدخالته نقض للغرض ويمكن أن يكون ما ذكرنا هو مراد الماتن قدسسره مما ذكره في آخر كلامه.