فتلخص : أنه لا يكاد تظهر الثمرة إلّا على القول باختصاص حجية الظواهر لمن قصد إفهامه ، مع كون غير المشافهين غير مقصودين بالإفهام ، وقد حقق عدم الاختصاص به في غير المقام ، وأشير إلى منع كونهم غير مقصودين به في خطاباته (تبارك وتعالى) في المقام.
______________________________________________________
الاشتراك في التكليف والإجماع ، والضرورة والإجماع إنّما يجريان في موارد إحراز الاتحاد في الصنف بأن يتحقّق في المعدومين بعد وجودهم وبلوغهم ما هو تمام الموضوع للحكم السابق الثابت في حقّ الحاضرين ومع احتمال دخالة القيد المفروض لا يمكن هذا الإحراز.
وأجاب الماتن قدسسره عن هذه الثمرة : بأن هذا فيما كان القيد المحتمل دخالته أمرا لازما للحاضرين المشافهين ، بحيث لا يتخلّف ولا ينفك عنهم ، وأمّا إذا كان مما يتطرّق التخلّف والفقدان ولو في أواخر عمرهم كاحتمال دخل حضور النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مثلا في ثبوت الحكم فيتمسّك بالإطلاق لاثبات عدم دخالته في ثبوت الحكم لهم وإذا أحرز عدم دخالته تمسّكا بالإطلاق لتمامية مقدّماته في حقّهم ثبت في حقّ المعدومين بعد وجودهم وبلوغهم لقضاء الضرورة والإجماع المشار إليهما ، وما يحتمل دخالته في ثبوت الأحكام هي الأمور التي لا تكون من لوازم ذات الحاضرين زمان الخطاب بحيث يمتنع انفكاكهما عن ذواتهم ، بل من قبيل الأمور التى تعدّ من المقارنات والمفارقات ، وإلّا لم يمكن إثبات حكم للمعدوم بضرورة الاشتراك في التكليف والإجماع ، لأنّه لا يحرز مع احتمال دخالة ما كان من قبيل لازم الذات للحاضرين ، اتحاده في عنوان لو لم يكن للحاضر لما كان يثبت له الحكم.
وبالجملة المحتمل دخالته هو ما كان يمكن تطرّق عدم دخالته في حقّ الحاضرين أيضا ، ومع إثبات عدم دخالته في حقّهم بالإطلاق يثبت ذلك الحكم