.................................................................................................
______________________________________________________
العموم ، وعلى ما ذكرنا تكون أصالة الإطلاق الجارية في ناحية الشرط في القضية الشرطية حاكمة على أصالة العموم.
وأمّا إذا كانت النسبة بين المفهوم والعام العموم من وجه فلا يعدّ شيء منهما قرينة عرفية على الآخر فيتساقطان في مورد اجتماعهما.
نعم قد يقال بأنّه إذا كانت الدلالة على العموم بالوضع فيؤخذ به لتمامية الظهور في ناحيته وعدم تمامية الإطلاق في ناحية الشرط وتمام الكلام في ذلك في بحث تعارض العامين من وجه.