.................................................................................................
______________________________________________________
تحقّقه خارجا بل مفاده ثبوت الحكم للموضوع على تقدير تحقّقه وفعليّته ، وإذا كان مفاد مفهوم المخالفة عدم كون شيء فردا لذلك العام فيؤخذ به وبمدلول العام ، من غير تناف بينهما ، ومفاد الآية الكريمة بناء على ثبوت المفهوم لها أنّه إذا كان الجائي بالخبر عادلا فالمخبر به محرز ومعلوم ، ومقتضى التعليل عدم جواز الاعتماد على غير العلم فتكون النتيجة خروج مورد شمول المفهوم عن حكم العام ثبوتا.
وأمّا إذا كان المفهوم المخالف بالإضافة إلى العام من قبيل الخاص والعام كما لو ورد : «كلّ صفرة رأتها المرأة استحاضة» وورد : «إذا رأت الصفرة في غير أيامها فهي استحاضة» فإنّ مقتضى الشرطية عدم كونها استحاضة إذا رأتها أيام حيضها ، ومقتضى العموم عدم الفرق بين تلك الصفرة وغيرها في كون كلّ منهما استحاضة ففي الفرض يقدّم المفهوم الأخصّ على عموم العام حتّى فيما كان العام متّصلا بالمنطوق ودلالته على العموم وضعيا ، وكانت دلالة القضية الشرطية على المفهوم بإطلاق الشرط ، بمعنى عدم ذكر العدل له على ما تقدّم بيانه في مفهوم الشرط وذلك فإنّ الخاص قرينة عرفية على المراد الجدّي من دون العكس ، ومع التعبّد بالقرينة لا موضوع لأصالة التطابق في ناحية عموم العام.
وإن شئت قلت : أصالة الظهور أو الإطلاق في ناحية الخاص حاكمة على أصالة العموم في ناحية العام إذ بالتعبّد بالخاص تثبت القرينة على عدم إرادة العموم في ناحية العام كما إذا ورد في خطاب «لا تشتم أحدا من الناس» وورد متصلا أو منفصلا الأمر بشتم الفاسق ، وشك في أنّ المراد بالفاسق مطلقه أو خصوص المتجاهر بفسقه ، فإنّه لا ينبغي التأمّل في أنّ أصالة الإطلاق في ناحية الخاص توجب رفع اليد عن عموم النهي عن شتم الناس ولو قلنا بأنّ اسم الجنس الواقع في سياق النهي يفيد