.................................................................................................
______________________________________________________
ولا في ناحية التعليل لعدم تمامية مقدّمات الحكمة في ناحية واحد منهما ، وكذا الحال فيما إذا كان كلّ من العام والمفهوم بالوضع كما إذا قيل بأنّ ثبوت المفهوم للقضية الشرطية بالوضع لا بإطلاق الشرط ، على ما تقدّم في وجه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم.
وأمّا إذا كان أحدهما بالوضع والآخر بالإطلاق فلم يتعرّض له الماتن قدسسره وإنّما ذكر المزاحمة في الصورتين فقط ، ما إذا كان دلالتهما بالإطلاق أو بالوضع.
وذكر انّ في هاتين الصورتين ، يرجع إلى الأصول العملية واستثنى من ذلك ما إذا كان أحدهما أظهر فإنّ الأظهر يمنع عن انعقاد الظهور في الآخر كما إذا كان الأظهر في أول الخطاب ، أو عن استقراره كما إذا كان في آخره.
وأمّا إذا كان المفهوم المخالف في خطاب والعام في خطاب آخر فإن لم يكن أحدهما أظهر كما لو كانت النسبة بينهما العموم من وجه فيسقط كلا الظهورين عن الاعتبار وهذا هو المراد من إجمالهما وإلّا فيقدّم الأخصّ الذي هو الأظهر فيكون قرينة على التصرّف في الآخر بتصرّف لا يخالف ذلك التصرّف الأظهر بحسب العمل به.
أقول : إذا كان المفهوم المخالف بالإضافة إلى العام من قبيل الحاكم فلا ينبغي التأمّل في لزوم الأخذ بالمفهوم بلا فرق بين اتصال العام بخطاب المنطوق وانفصاله وبلا فرق بين كون دلالة العام على العموم وضعية أم إطلاقية كما في قوله سبحانه وتعالى (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ)(١) وذلك فإنّ خطاب العام كسائر الخطابات التي مفادها قضية حقيقية غير ناظرة إلى إثبات عنوان الموضوع وتعيين
__________________
(١) سورة الحجرات : الآية ٦.