وذلك ضرورة أن تعدد المستثنى منه ، كتعدد المستثنى ، لا يوجب تفاوتا أصلا في ناحية الأداة بحسب المعنى ، كان الموضوع له في الحروف عاما أو خاصا ، وكان المستعمل فيه الأداة فيما كان المستثنى منه متعددا هو المستعمل فيه فيما كان واحدا ، كما هو الحال في المستثنى بلا ريب ولا إشكال ، وتعدد المخرج أو المخرج عنه خارجا لا يوجب تعدد ما استعمل فيه أداة الإخراج مفهوما ، وبذلك يظهر أنه لا ظهور لها في الرجوع إلى الجميع ، أو خصوص الأخيرة ، وإن كان الرجوع إليها متيقنا على كل تقدير ، نعم غير الأخيرة أيضا من الجمل لا يكون ظاهرا في العموم لاكتنافه بما لا يكون معه ظاهرا فيه ، فلا بد في مورد الاستثناء فيه من الرجوع إلى الأصول.
______________________________________________________
إخراج يحتاج إلى القرينة كالمشترك (١).
وأجاب عنه في الكفاية بأنّ لفظة «إلّا» ـ فيما إذا أريد الاستثناء من الجميع ـ تستعمل في النسب الإخراجية المتعدّدة ، ولكن بما أنّ وضعها عامّ فلا يكون استعمالها من استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معناه.
ولكن لا يخفى ضعفه وضعف التوهّم فإنّ لفظة «إلّا» مثلا في مورد رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل يراد منها النسبة الخارجية الواحدة ، حيث إنّ تعدّد المخرج منه كتعدّد الخارج لا يوجب تعدّد النسبة الخارجية فالمستعمل فيه لا يخرج عن كونه نسبة إخراجية واحدة ، ولو فرض أنّ الموضوع له النسبة الإخراجية الجزئية ـ كما هو مقتضى القول بالوضع العام والمستعمل فيه الخاص ـ لكانت لفظة «إلّا» مستعملة في تلك النسبة الجزئية وإن كان الموضوع له فيها عامّا كوضعها فتكون إرادة
__________________
(١) المعالم : ٣٦١ ، تحقيق البقال ، طبع النجف.