.................................................................................................
______________________________________________________
اللهُ الْبَيْعَ) أو (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) انّ الإمضاء واللزوم ثبوتا في غير ما ينطبق عليه عنوان الربا ولا ينظر في ذلك إلى زمان الصدور فإنّ حمل خطاب الخاص على أنّه حكم ثان لبعض أفراد العام ثبوتا ، بعد ثبوت حكم العام لتلك الأفراد إلى زمان طويل أو قصير يحتاج إلى قرينة خاصّة ، وإلّا فظاهر كلّ الخطابات الكشف عن مقام تشريع الأحكام وإن وردت خطاباتها تدريجا لما تقدّم من ملاحظة مصلحة التدريج في البيان.
وقد ذكرنا أنّ قبح تأخير البيان ليس من قبيل قبح الظلم في كونه ذاتيا بل لأجل وقوع المكلّف معه في مخالفة الحكم الواقعي وعدم علمه به ، وأمّا لو كان في تأخير البيان صلاح أو كان ذلك لاهتمام الناس بالتحفّظ على ما يتعلّمون من الأحكام ، وعدم فرارهم عن تعلّمها والعمل بها ، وعدم إعراضهم عن أوصياء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بتخيل عدم حاجتهم إليهم عليهمالسلام ، فلا محذور فيه.
ومما ذكرنا يظهر ثبوت المخصّصات والمقيّدات لعمومات الكتاب المجيد ومطلقاته ، عن الأئمة عليهمالسلام بحيث يحصل الوثوق بعدم كون التخصيص والتقييد ثابتا قبل بيانهم عليهمالسلام ، لا يوجب نسخ الأحكام المستفادة من عمومات الكتاب أو مطلقاته ، ليتوهّم عدم ثبوت النسخ بخبر الواحد ، وكذلك الحال في العمومات والمطلقات الصادرة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالإضافة إلى ما ورد من الخاص والمقيّد الصادرين عن الأئمة : ، وقد ذكرنا تأخّر ورود الخاص عن العام حتّى بزمان غير قصير ، لا يكون نسخا ولا كاشفا عن الناسخ.
فما عن المحقّق العراقي قدسسره : من أنّ الخاص إذا كان مقدّما على العام ، فالأصل الجهتي فيه ، يتعارض مع الأصل الدلالي في العام ، وحيث لا ترجيح لأحدهما يتساقطان ، ويكون المرجع استصحاب حكم الخاص ، فينتج نتيجة التخصيص. وأمّا