ثم لا يخفى أن ترجيح أحد الدليلين وتخصيص الآخر به في المسألة لا يوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الآخر [١] رأسا ، كما هو قضية التقييد والتخصيص في غيرها مما لا يحرز فيه المقتضي لكلا الحكمين ، بل قضيته ليس إلّا خروجه فيما كان الحكم الذي هو مفاد الآخر فعليا ، وذلك لثبوت المقتضي في كل واحد من الحكمين فيها ، فإذا لم يكن المقتضي لحرمة الغصب مؤثرا لها ،
______________________________________________________
الحكم الفعلي ولكن كانت الدلالة في ناحية أحدهما أقوى يثبت للمجمع الحكم الفعلي أو الحكم الذي دلالة خطابه أقوى ، حيث إنّ قوّة الدليل تكشف عن كون مدلوله فعليا وثبوت الحكم الفعلي كاشف عن قوة ملاكه بطريق الإنّ ، وإذا لم يكن أحد الخطابين أقوى دلالة أو كان مدلول كلّ منهما هو الحكم الاقتضائي فلا بدّ في تعيين الحكم الفعلي للمجمع من الرجوع إلى أمر آخر ولو كان ذلك الأمر أصلا عمليّا.
أقول : قد تقدّم عدم دلالة خطاب الحكم على ثبوت الحكم الاقتضائي بالمعنى الذي ذكره ، يعني الملاك ، إلّا عن طريق ثبوت الحكم الفعلي بالمعنى الذي ذكرنا ، وإذا سقطت دلالته على الحكم فلا موجب لدعوى ثبوت ملاكه.
نعم ، الموجب لسقوط دلالته عن الاعتبار معارضته بخطاب الحكم الآخر ، وإذا لم يشمل الخطاب الآخر لبعض الموارد فلا مانع من شمول خطاب الحكم الأوّل ، فلا مورد للأصل العملي في هذه المقامات مع تقديم خطاب النهي المتعلّق بعنوان على خطاب الأمر المتعلّق بعنوان آخر فيما إذا كان التركيب بين العنوانين اتحاديا على ما يأتي.
[١] هذا بيان للأمر الثاني من الأمور الثلاثة.
وحاصل ما ذكره قدسسره أنّ تقييد أحد الخطابين أو تخصيصه في مورد شمول الخطاب الآخر لا يوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الخطاب الوارد عليه التقييد أو التخصيص رأسا ، كما هو الحال في تقييد المطلق أو تخصيص العام في