.................................................................................................
______________________________________________________
دلّ على العفو عن الدّم الأقل من الدرهم في ثوب المصلّي والحكم ببطلان الصلاة في الدم من مأكول اللحم إذا كان أكثر من الدرهم بمقتضى الجمع بين ما دل على العفو عن الدم الأقل من الدرهم ، وموثقة ابن بكير (١) الدالة على جواز الصلاة في كل شيء منه إذا ذكاه الذابح.
وبالجملة لو تمّ ما ذكره المحقق النائيني قدسسره ـ من أنّه مع كون الخطاب واردا في بيان الحكم من جهة لا يثبت كونه في مقام البيان من جهة أخرى ولو عند الشك ـ لوجب الالتزام بأنّ لا يتمسك باطلاق المطلق إذا انطبق على بعض أفراده ، عنوان يكون الحكم في تلك الافراد بهذا العنوان المنطبق عليها غير متيقن ، كما إذا ورد الأمر بتغسيل الموتى وشك في إطلاق الحكم لما إذا كان الميت قاتلا لنفسه ، فإنّه يمكن دعوى أنّ الحكم بوجوب التغسيل للميت متيقن إذا لم ينطبق عليه عنوان آخر ، وأمّا إذا انطبق عليه عنوان آخر مثل «قاتل نفسه» فوجوب التغسيل له غير متيقن إذ لعلّ أن يكون هذا العنوان مانعا من الحكم.
__________________
(١) الوسائل : ج ٣ ، باب ٢ من أبواب لباس المصلى ، الحديث ١.