.................................................................................................
______________________________________________________
الأمر بالاغتسال يوم الجمعة بعد الفجر إلى قبل الزوال فيأتي فيه ما تقدّم في الواجبات من حمل المطلق على المقيد ، ودعوى أنّ غلبة تعدّد المطلوب في المستحبات قرينة عرفية على عدم الحمل لا تخلو من المناقشة.
إلّا أن يدعى عدم إحراز وحدة الحكم في المستحبات على ما ذكره المحقق النائيني قدسسره في وجه افتراق المستحبات عن الواجبات من أنّ خطاب المقيد في المستحبات مقترن بجواز الترك فلا يكون تناف بين خطابه وخطاب المقيّد (١).
نعم لو كان متعلق الطلب صرف الوجود من الطبيعي وكان خطاب المقيد ناظرا إلى تعيين صرف الوجود يجري فيه ما تقدم في الواجبات من حمل المطلق على المقيد ، وبتعبير آخر انّ مع إحراز وحدة الحكم الاستحبابي لا يكون أيّ فرق بين الواجبات والمستحبات.
وذكر الماتن قدسسره وجها آخر في الفرق بين الواجبات والمستحبات بالالتزام في المستحبات باستحباب المطلق أيضا وعدم حمله على المقيد ، إذ عدم الحمل على المقيد من مصاديق التسامح في أدلة السنن بالالتزام باستحباب المطلق واستحباب المقيد بالمرتبة الأكيدة.
ولا يخفى ما فيه : فإنّ مقتضى التسامح في أدلة السنن عدم ملاحظة شرائط الاعتبار في سند الخبر في استحقاق المثوبة الواردة فيه لا حمل الخبر على غير مدلوله العرفي ، حيث إنّه إذا فرض أنّ خطاب المقيد قرينة عرفية على المراد الجدي من خطاب المطلق كان الأخذ بمدلول خطاب المطلق ـ مع قطع النظر عن خطاب
__________________
(١) أجود التقريرات ١ / ٥٣٩.