وإن كان ربما يوجب موافقته استحقاق المثوبة ، وذلك لأن الحكم ما لم يبلغ تلك المرتبة لم يكن حقيقة بأمر ولا نهي ، ولا مخالفته عن عمد بعصيان ، بل كان مما سكت الله عنه ، كما في الخبر ، فلاحظ وتدبر.
______________________________________________________
الكلام في ذلك في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري ، وقد ذكرنا في بحث الواجب المطلق والمشروط أنّه لا تتعلق إرادة المولى بفعل العبد ، فإنّ فعل العبد بما هو فعل العبد غير مقدور للمولى بما هو مولى ، بل إرادة المولى تتعلق بفعل نفسه وهو طلب الفعل أو منع العبد عنه إنشاء بغرض أن يكون طلبه داعيا له إلى الإتيان به ونهيه داعيا إلى تركه مع وصوله إليه ، وأما الطلب بداعي التحقير أو التهديد وغير ذلك فلا يكون من التكليف والحكم وإن سمّاه الماتن حكما إنشائيا.
نعم ، لفعلية الحكم والتكليف معنى آخر وهو الصحيح ، حيث إنّ جعل الحكم والتكليف إذا كان بمفاد القضية الحقيقية التي يجعل المولى في ذلك المقام الحكم لموضوعه على تقدير تحقق الموضوع خارجا بأن يكون المجعول حكما لتقدير حصوله من غير نظر عند الجعل إلى وجوده أو عدمه بحسب الخارج يثبت الحكم في مقام الجعل والإنشاء فقط ، وإذا خرج العنوان المفروض كونه موضوعا إلى الخارج بأن صار متحققا خارجا يكون ذلك الحكم المجعول فعليا بفعلية وجود الموضوع ، فمرتبة فعلية الحكم تفترق عن مرتبة إنشائها بذلك ، وهذا بخلاف الحكم المجعول ، بمفاد القضية الخارجية ، حيث لا يكون له مرتبتان بل جعله فعليته وفعليته جعله ، ويفصح عن ذلك رجوع الحكم المجعول بمفاد القضية الحقيقية إلى قضية شرطية يكون الشرط فيها فعلية الموضوع ولو بقيده ، والجزاء ثبوت الحكم له بخلاف المجعول بالقضية الخارجية ، ويترتب على ذلك أن الحكم الواقعي في موارد الحكم الظاهري محفوظ بفعليته ، ويأتي بيان أنّ فعليته لا تصادم الحكم الظاهري