.................................................................................................
______________________________________________________
الوجدان بأن الأثر المترتب على الفعل لا يتخلّف عنه بإصابة اعتقاد فاعله الواقع أو عدم إصابته ، والحكم الشرعي يتبع صلاح الفعل أو فساده الواقعيين ، ولا يكون مع خلوه عنهما محرّما أو واجبا ، وعلى ذلك فالفعل بعنوان مقطوع الحرمة غير حرام شرعا وإذا لم يصادف القطع الواقع فالفعل على ما هو عليه من عدم الفساد ، كما أنّه بعنوان مقطوع الواجب لا يكون واجبا ، وإذا لم يصادف قطعه الوجوب الواقعي فليس فيه وجوب.
وأيضا ما ذكره قدسسره ، من أنّ عدم الالتفات إلى عنوان الفعل عند الارتكاب يوجب كون ذلك الفعل غير اختياري ، فهو غير صحيح ، فإنّ عدم الالتفات إلى عنوانه يوجب كون الفعل خطئيا ، حيث إنّ الالتفات ولو إجمالا يوجب صدق عنوان التعمد لا صدور الفعل من غير إرادة ، والمتجرّي بشرب مائع قاطع بأنّه خمر لو لم يرد شرب ذلك المائع لم يتحقق شرب الخمر ، ولكنه بما أنّه غير ملتفت إلى عنوانه الواقعي وهو كونه ماء لم يتعمّد إلى شرب الماء.
ومما ذكر يظهر أنّ ما ذكره الماتن قدسسره من بقاء الفعل المتجرى به أو المنقاد به على ما كان عليه من الحسن والقبح ، يتعين أن يراد من الحسن الصلاح ومن القبح الفساد ، وإلّا فالفعل الخطئي لا يتصف بالحسن أو القبح الفاعلي ، بمعنى استحقاق فاعله المدح على ذلك الفعل أو الذم عليه ، ووجه الظهور أن لا دخالة للالتفات إلى عنوان الفعل في صلاحه وفساده ولكن الالتفات إلى العنوان ولو إجمالا دخيل في حسنه وقبحه الفاعليين.
كما ظهر مما ذكرنا أنّ التجري لا يمكن أن يكون حراما شرعا وأن يستحق المكلف العقاب عليه ، كما أنّ الانقياد لا يمكن أن يكون مستحبا أو واجبا شرعا وإن يستحق المكلف على انقياده المثوبة ، وذلك فإنّ الملازمة بين حكم العقل بقبح فعل