تغير الفعل عما هو عليه من المبغوضية والمحبوبية للمولى ، بسبب قطع العبد بكونه محبوبا أو مبغوضا له. فقتل ابن المولى لا يكاد يخرج عن كونه مبغوضا له ، ولو اعتقد العبد بأنه عدوّه ، وكذا قتل عدوّه ، مع القطع بأنه ابنه ، لا يخرج عن كونه محبوبا أبدا.
هذا مع أن الفعل المتجرئ به أو المنقاد به ، بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب لا يكون اختياريا ، فإن القاطع لا يقصده إلّا بما قطع أنه عليه من عنوانه
______________________________________________________
يعص ، وكذا الثاني لما تقدم من أنّ قتال مسلم مع مسلم في نفسه حرام فلا يمكن التعدّي إلى قصد ارتكاب الحرام وكون المقتول كالقاتل في النار لا يقتضي التسوية بين عقابهما بأن يكون عقاب قتال المقتول بمقدار عقاب قتل المقتول.
لا يقال : مقتضى أخبار العفو عن قصد المعصية أنّه لا يكتب العقاب على المكلف إلّا بالمعصية فنفس تلك الروايات تنفي ترتب العقاب على التجري أيضا حيث عند التجري لا تحصل المعصية.
فإنّه يقال : مدلول تلك الأخبار التفرقة بين قصد الطاعة وقصد المعصية وأن الأول يكتب وإن لم يوفق بها ، فتكشف تلك الأخبار عن مطلوبية قصدها بخلاف قصد المعصية فإنّه لا يكتب بل المكتوب نفس المعصية لا أنّ العقاب ينحصر على تحقق المعصية خاصة فلا يكون عقاب على التجري المفروض في المقام ، وبتعبير آخر حصر العقاب على المعصية إضافي.
بقي في المقام أمر وهو جريان ما تقدم في التجري في موارد القطع الموضوعي أو اختصاصه بموارد القطع الطريقي فالصحيح هو التفصيل ، فإنه إن كان القطع بتحقق عنوان أو حكم تمام الموضوع للحرمة فلا يمكن فيه التخلف بأن يحصل القطع ولا تكون حرمة ليحصل التجري بالارتكاب وإن كان القطع بأحدهما مأخوذا في