.................................................................................................
______________________________________________________
مدلول دليل الاعتبار تنزيل واحد وهو التنزيل باللحاظ الآلي لانصرافه إليه دون اللحاظ الاستقلالي فإن دلالته عليه يحتاج إلى نصب قرينة تمنع عن الانصراف إلى التنزيل الآلي.
ثمّ ذكر قدسسره في آخر كلامه أنّه لو لا جهة امتناع الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي في استعمال واحد أو أغمض عنه لأمكن القول بأنّ مدلول دليل اعتبار الأمارة يوجب قيامها مقام القطع الموضوعي حتّى فيما كان القطع بنحو الوصف موضوعا لحكم آخر ، بدعوى أنّ مدلول دليل الاعتبار هو إلغاء احتمال الخلاف في مورد قيام تلك الأمارة فتكون الأمارة قطعا يثبت لها ما يثبت للقطع بالشيء ولو مع أخذ القطع بنحو الوصفية.
أقول : كما أنّ الأثر المجعول شرعا للقطع بالتكليف أثر لنفس القطع به ، كذلك المنجزية والمعذرية أثر لنفسه غاية الأمر بعنوان أن القطع به وصول الواقع لا بما هو صفة خاصة وحالة مخصوصة ، فلا حاجة في اعتبار أمارة قائمة بالتكليف أن ينزل الحاكم مؤدّاها منزلة المقطوع ، ليقال : إنّ النظر في هذا التنزيل إلى الأمارة والقطع آلي ، فلا يمكن معه التنزيل بلحاظ الأثر الجعلي الشرعي لاستلزامه الجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالي ، حيث إن المعتبر ينزّل الأمارة القائمة بالتكليف منزلة العلم به وإنّما يكون العالم بالشيء نظره إلى علمه آليا لا الحاكم على ذلك العلم سواء كان الحاكم به عقلا كما في القطع بالتكليف بالإضافة إلى متعلقه من منجزيته له ، أو شرعا كما في القطع به بالإضافة إلى حكم آخر فيثبت للأمارة القائمة بالتكليف كلا الأثرين.
وليعلم أيضا أنّ المراد بالتنزيل ليس جعل الأثر الثابت للمنزل عليه للمنزّل ليرجع حاصل هذا التنزيل إلى جعل المنجزية والمعذرية للأمارة القائمة بالتكليف ،