كما لا ريب في عدم قيامها بمجرد ذلك الدليل مقام ما أخذ في الموضوع على نحو الصفتية من تلك الأقسام ، بل لا بد من دليل آخر على التنزيل ، فإن قضية الحجية والاعتبار ترتيب ما للقطع بما هو حجة من الآثار ، لا له بما هو صفة وموضوع ، ضرورة أنه كذلك يكون كسائر الموضوعات والصفات.
______________________________________________________
عمله على الأمارة فتشترك الأمارة مع الاصول في جهة المعاملة والعمل ، فالأمر بالعمل مشترك بينهما ، غاية الأمر يستفاد الأمر بالعمل في الاصول بدوا وفي الأمارة من جعل الإحراز بدوا بإنشائه أو إحرازه فإنّ من الظاهر أنّ مجرد تنزيل الأمارة على العلم وإنشاء الإحراز لها لا يقتضي شيئا ما لم يأمر الشارع بالعمل على طبقه ، فالمستكشف من إنشاء الإحراز والتنزيل الأمر بالمعاملة ، فالموجب لقيام الأمارة مقام العلم الأمر بالمعاملة ، وحيث إن المقصود من الأمر بالمعاملة ، في الاصول والأمارة إبراز فعلية الإرادة الواقعية ولا ينحصر هذا الإبراز بهما بل يجري في مثل إيجاب الاحتياط أيضا الذي لا عناية فيه أصلا ، فمبرزية خطابات اعتبار الأمارة والاصول والأمر بالاحتياط يكون بهذا المعنى لا تتميم الكشف أو التعبد بالمؤدى كما هو مفاد الخطاب ، وعلى الجملة فالموجب للعمل في هذه الموارد إبراز الإرادة الواقعية.
وذكر قدسسره أيضا في الفرق بين الأمارة والاصول أن الواقع في موارد الأمارة محرز بالعناية والادعاء ، وفي الاصول الواقع التعبدي محرز بالوجدان ، ولا نفهم بين الأمارة والاصول فرقا آخر ، وقال من أسّس أساس الحكومة والورود كلماته مشحونة بأنّ مرجع الورود اقتضاء الجعل لتضييق دائرة دليل الإحراز وتوسعته حقيقة ، ومرجع الحكومة إلى تضييق دائرته عناية وبنحو الادعاء بحيث يرجع لبّا إلى التخصيص كما أنّ الأول يرجع إلى التخصص وإن كان بين الورود والتخصص فرق ، وإذا فرض في