نعم لو كان في البين ما بمفهومه جامع بينهما ، يمكن أن يكون دليلا على التنزيلين ، والمفروض أنه ليس ، فلا يكون دليلا على التنزيل إلّا بذاك اللحاظ الآليّ ، فيكون حجة موجبة لتنجز متعلقه ، وصحة العقوبة على مخالفته في صورتي إصابته وخطئه بناء على استحقاق المتجري ، أو بذلك اللحاظ الآخر الاستقلالي ، فيكون مثله في دخله في الموضوع ، وترتيب ما له عليه من الحكم الشرعي.
لا يقال : على هذا لا يكون دليلا على أحد التنزيلين ، ما لم يكن هناك قرينة في البين.
______________________________________________________
المولى بفعل العبد أمر لا أساس له ، كما تقدم في بيان جعل الأحكام وإنشائها وبيان الفرق بين ذلك المقام ومقام فعليتها.
وعلى الجملة الوجه في تقديم الأمارة على الاصول المحرزة أن الشك في الواقع غير مأخوذ في دليل اعتبار الأمارة ، بل بما أنّ العالم بالواقع وجدانا اعتبار الطريق له إلى الواقع غير معقول فيقيد دليل اعتبارها بعدم العلم بالواقع وجدانا وتكون الأمارة القائمة مع عدم العلم بالواقع معتبرة وباعتبارها يرتفع الموضوع في اعتبار الأصل المثبت ، فإن الموضوع لاعتبار الاستصحاب مثلا كون المكلف من ثبوت شيء على يقين ومن بقائه على شك بنحو القضية الحقيقية ، ومع شمول دليل اعتبار الأمارة للأمارة القائمة في مورد اليقين بالحدوث والشك في البقاء يرتفع الشك سواء كانت الأمارة على البقاء أو الارتفاع ، أضف إلى ذلك مثل حكم الشارع بالقضاء بالبينة مع كون قول المنكر مطابقا للاستصحاب نوعا دليل على طولية اعتبار الاستصحاب ودعوى اعتبار اليقين بالحدوث علما بالبقاء مع كون الموضوع في الاستصحاب الشك في البقاء لا محذور فيها ؛ لأنّ الشك في البقاء مع قطع النظر عن الاعتبار المزبور. وأما تقديم قاعدة الشك في ركعات الصلاة وكذا تقديم قاعدتي