في التنزيل منزلة الواقع والقطع ، وأن دليل الاعتبار إنما يوجب تنزيل المستصحب والمؤدى منزلة الواقع ، وإنما كان تنزيل القطع فيما له دخل في الموضوع بالملازمة بين تنزيلهما ، وتنزيل القطع بالواقع تنزيلا وتعبدا منزلة القطع بالواقع حقيقة ـ لا يخلو من تكلف بل تعسف.
______________________________________________________
النجاسة والحرمة على ما علم أنّه ميتة وكان مدلول الدليل الخاص أن ما أخبر العادل بكون حيوان ميتة فهو ميتة ، يستكشف التنزيل في ناحية العلم أيضا صونا لكلام الشارع عن اللغوية ، وهذا محصل ما أفاده الماتن في المقام.
أقول : ما ذكر قدسسره من الكبرى وهي أن الدليل على تنزيل الجزء أو القيد فيما كان هو الإطلاق فاللازم أن يكون الجزء الآخر أو ذات المقيد محرزا بالوجدان أو بالدليل الآخر على التنزيل فيهما صحيح ، فالأول : كما إذا شك المكلف في بقاء وضوئه حال صلاته التي يصليها فإنّه إذا جرى الاستصحاب في بقاء وضوئه يتمّ متعلق التكليف خارجا ، فإنّ صلاته محرزة بالوجدان ومقتضى الاستصحاب كونه على وضوء ، والثاني : كما إذا شك المكلف بعد سجوده في بقاء طهارته والاتيان بالركوع قبل سجوده ، فإنّ مقتضى الاستصحاب بقاء وضوئه ، ومقتضى قاعدة التجاوز الاتيان بركوعه ، إلّا أنّه لا فرق في الإحراز وجدانا بين حصوله من موجب آخر أو أن يكون التعبد بالجزء أو القيد بنفسه موجبا له والأمر في المقام كذلك ، فإنّه إذا شمل خطاب اعتبار الأمارة أو الاستصحاب بإطلاقهما المائع الذي أخبر العادل بكونه خمرا أو كانت خمريته سابقا محرزة بالوجدان فبحصول هذا التنزيل يحصل للمكلف العلم بخمريته ، فخمرية المائع المزبور وإن كانت تنزيلية إلّا أن العلم بها حقيقي فيتم الموضوع لحرمة شربه لا محالة ، ولذا ذكرنا سابقا أنّه مع حكم الشارع بحلية فعل يحتمل حرمته واقعا كما هو مفاد أصالة الحلية في الشبهة الحكمية يجوز للمجتهد