.................................................................................................
______________________________________________________
تنزيل العلم بالخمر التنزيلي منزلة العلم بالخمر الواقعي ، وإلّا يكون عموم التنزيل الأول المستفاد من الإطلاق لغوا.
وأجاب عن هذا الوجه المصحّح بأنّه غير صحيح ، وذلك فإنّ استكشاف التنزيل الثاني من إطلاق الدليل على عموم التنزيل الأوّل يكون دوريا ، حيث إن إطلاق الدليل على التنزيل الآلي يعني دلالته على تنزيل المؤدّى منزلة الواقع حتّى بالإضافة إلى الأثر المترتب على الواقع المعلوم موقوف على إحراز تنزيل ذات المقيد أو الجزء الآخر لعدم إمكان الإطلاق في التنزيل الآلي بدون الثاني ، وإذا توقف إحراز التنزيل الثاني على الإطلاق في التنزيل الآلي كما إذا اريد استكشافه من الإطلاق المزبور لزم الدور.
والحاصل لا بد في التنزيل منزلة الجزء أو القيد من إحراز الجزء الآخر أو ذات المقيد بالوجدان أو بالتنزيل الآخر في عرض التنزيل الأوّل ، واستكشاف التنزيل الثاني من التنزيل الأول بدعوى إطلاقه أمر دوري لا أساس له.
وبتعبير آخر الإطلاق ليس ظهورا تنجيزيا بل موقوف على تمامية مقدمات الإطلاق ، وتمامها بالإضافة إلى تنزيل الجزء أو القيد في مثل المقام مما لا يكون الجزء الآخر محرزا بالوجدان يتوقف على الدليل على التنزيل الآخر ، وإذا توقف التنزيل الآخر على الأوّل فلا يمكن استكشافهما ، ولذا لو شك في بقاء الكرية لمائع مردد بين الماء وغيره فلا يمكن الحكم بكونه ماء باستصحاب كرّيته بدعوى أن شمول إطلاق خطاب (لا تنقض اليقين بالشك) للكرّية المشكوكة في المائع المزبور يلازم التعبد بكونه ماء ، نعم لو لم يكن الاستكشاف المتقدم من الإطلاق ، كما إذا قام دليل خاص على التنزيل في مورد لم يكن الأثر فيه للواقع بل للعلم به كما إذا ترتبت