.................................................................................................
______________________________________________________
جهرا في موضع الإخفات عن الجاهل بوجوبه وكذا العكس ، وأيضا ورد في الروايات ما ظاهره أنّ الجاهل بحرمة الربا يملك الربا ومقتضى ذلك أن تختصّ حرمته بالعالم بحرمته.
والجواب : أنّ قيام الدليل على صحة الصلاة تماما عن الجاهل بوجوب القصر وعدم لزوم إعادتها لا يقتضي تقييد وجوب القصر واختصاصه بالعالم به ، فإن هذا الاختصاص ممتنع فيلتزم بوجود ملاك في التمام أيضا عند الجهل بوجوب القصر بحيث لا يمكن مع استيفائه استيفاء ملاك القصر اللازم استيفاؤه ، وكذلك الحال بالإضافة إلى وجوب الصلاة جهرا أو إخفاتا فيعاقب المكلف الجاهل بتفويت ملاك القصر أو الإخفات أو الجهر ولا يبقى للإعادة مجال ، وهذا بناء على استحقاق الجاهل العقاب في المسألتين وإلّا فيمكن أن يكون الغرض في خصوص القصر مختصا بصورة وصول وجوبه إلى المكلف ، وإلّا يكون الغرض الملزم في أي من الصلاتين وكذا الغرض الملزم في الصلاة جهرا أو اخفاتا.
وأما ملك الربا للجاهل بحرمته فهو على تقديره حكم وضعي يكون حكما آخر غير حرمة الربا ولا يوجب تقييدا فيها ؛ لأنه كما يصحّ جعل العلم بحكم موضوعا لحكم آخر مغاير كذلك يصحّ جعل الجهل به موضوعا لحكم آخر وضعي أو تكليفي ، نعم لو تمّ ما ذكر المحقق النائيني قدسسره من أنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد حتّى في مقام الثبوت تقابل العدم والملكة بالمعنى الذي فسّره ، يصحّ تقييد الحكم المجعول بمتمّم الجعل بصورة العلم به ، كما أنّه قد يكون مقتضى متمّم الجعل الإطلاق ، ولكن قد تقدم غير مرّة عدم تمام ذلك وأنّه إذا لم يكن تقييد الموضوع للحكم أو المتعلق له بشيء يكون الإطلاق ثبوتا ضروريا ، وعليه فلا يحتاج في إثبات