.................................................................................................
______________________________________________________
الغرض والملاك الموجب لجعله وقد مثلنا لذلك ما ذكروه في دخالة قصد التقرب في الغرض الموجب للأمر بذات العمل.
وأما عدم إمكان جعل مثل الحكم أو ضده في مورد العلم بحكم من جهة أنّ الحكم الثاني لا يمكن أن يكون طريقيا لكون الواقع واصلا ولو كان المماثل نفسيا فلا ملاك له ، وكذلك فيما كان النفسي مضادا ، مع حصول التنافي بين الحكمين بحسب الملاك والامتثال لا لاجتماع الإرادتين أو الإرادة والكراهة كما عليه الماتن قدسسره ، ولذا لو حصل في الفعل المعلوم حكمه ملاك ملزم آخر أيضا ولو في حال ، كما في صورة نذر فعل واجب يتعلق به وجوبان ، نعم يعتبر كون الوجوب الثاني بعنوان آخر ، لئلا يصبح اعتبار الوجوب الثاني لغوا.
ولا يجري ما تقدم في العلم بالحكم في الظن به ، فإنّ الظن به لا يكون منجزا ، ولذا يمكن في مورده جعل حكم طريقي يكون مماثلا مع الحكم الواقعي صورة أو مضادا له كذلك ، وحيث إن المصلحة الموجبة للحكم الطريقي في نفس جعل الحكم لا في متعلّقه فلا يحصل التنافي بينه وبين الحكم الواقعي لا في ناحية ملاكي الحكمين ولا في ناحية المنتهى ، حيث إن الحكم الواقعي مع عدم كونه موافقا للحكم الطريقي غير واصل ، فلا يكون منجزا ليحكم العقل بلزوم رعايته ، ويأتي تمام البحث في ذلك عند التكلم في الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري.
بقي في المقام أمر وهو الإشكال بأنه مع امتناع أخذ العلم بحكم في موضوع ذلك الحكم ، كيف وجبت الصلاة قصرا على المسافر مع صحة صلاته تماما عند جهله بوجوب القصر بحيث لا تجب عليه الإعادة حتّى إذا علم بوجوبها قبل خروج الوقت ، فإن لازم ذلك أن يتعيّن القصر على المسافر العالم به ، وكذا في صحة الصلاة