.................................................................................................
______________________________________________________
ضدّه وإنما الممكن أن يكون العلم بحكم مأخوذا في موضوع حكم مخالف كما تقدم.
وقد ذكر الماتن قدسسره إمكان أخذ العلم بمرتبة من الحكم موضوعا لمرتبة اخرى منه أو من مثله أو ضده ، وما ذكره مبني على ما سلكه من الالتزام بمراتب الحكم التي منها الإنشاء والفعلية التي تكون عنده بتعلق إرادة المولى بفعل العبد ، وكذلك تعليله بطلان ثبوت الحكم المماثل أو المضاد بلزوم اجتماع المثلين أو الضدين ، حيث يكون مع ثبوت المثل اجتماع إرادتين وتعلقهما بفعل واحد ومع ثبوت الضد تتعلق الإرادة والكراهة به. ولكن قد ذكرنا بطلان الفعلية بذلك المعنى وأنّ افتراق الفعلية عن الإنشاء يكون في الأحكام المجعولة بمفاد القضية الحقيقية ، حيث تكون فعلية الحكم المجعول بنحو القضية الحقيقية بتحقق الموضوع لذلك الحكم خارجا ، وعلى هذا المعنى لا يمكن أن يؤخذ العلم بالإنشاء في موضوع فعلية الحكم المنشأ ، فإن فعلية الحكم المنشأ تابع لإنشائه ، فإن أخذ العلم بإنشاء الحكم في حق الآخرين يكون هذا من قبيل أخذ العلم بحكم في موضوعه حكم آخر ، وقد تقدم عدم البأس ، وأن أخذ العلم بإنشائه في حقه فهذا العلم لا يمكن أن يؤخذ في إنشاء ذلك الحكم الذي في حقه كما هو الحال في جميع الأحكام المجعولة بمفاد القضية الحقيقية الانحلالية ، نعم إذا كان الحكم المجعول بنحو القضية الخارجية فمقام الفعلية فيه عين إنشائه.
وأما ما ذكر الماتن من المعنى للفعلية فقد ذكرنا أن إرادة المولى بما هو مولى لا تتعلق بفعل العبد وتعلّقها بفعل العبد بما هو قاهر يوجب القهر والجبر الذي ثبت ـ من ضرورة المذهب ـ بطلانه.
وقد ذكرنا سابقا إمكان دخالة العلم بالحكم مطلقا أو الحاصل بنحو خاص في