.................................................................................................
______________________________________________________
عليه ، بل يحتاج انطباقه على المجمع إلى ضمّ فعل ولو كان ذلك الفعل قصد عنوان الواجب كالأمر بالصلاة مع خطاب النهي عن الغصب أو الأمر بالوضوء مع خطاب النهي عنه ، فإنّ مقتضى كون خطاب النهي عن الغصب انحلاليا مبغوضية نفس السجود في المكان المغصوب ، سواء انضمّ إليه بقية الصلاة أم لا. والأمر بالصلاة مقتضاه مطلوبية السجود المزبور فيما إذا انضمّ إليه بقيّة الصلاة ، وكذا النهي عن الغصب فيما كان الماء ملك الغير مع الأمر بالوضوء ، فإنّ النهي عن الغصب يقتضي مبغوضية استعمال الماء المغصوب ولو بغسل الوجه واليدين ، فالفساد والمبغوضية في نفس استعماله بخلاف الأمر بالوضوء فإنّه يدلّ على مطلوبية الغسل إذا انضمّ إليه قصد الوضوء ، ففي نظائره يمكن دعوى عدم المنافاة بين مطلوبية الكلّ ومبغوضية الجزء.
وأمّا إذا كان عنوان المحرّم بحيث لو طبّق على المجمع كان عنوان الواجب موجودا لا محالة فالتكاذب والتنافي بين الخطابين في الحكم والملاك ظاهر كما إذا كانت النسبة بين متعلّقي الأمر والنهي العموم من وجه وكانت النسبة بينهما كذلك ناشئة عن الموضوع للوجوب والحرمة ، كما في قوله : أكرم العلماء ، وقوله : لا تكرم الفساق ، أو قوله : أكرم عالما ، وقوله : لا تكرم الفاسق (١) ، فالاطلاق في ناحية كل من الخطابين ينفي عن مورد اجتماعهما الحكم الوارد في الخطاب الآخر وملاكه ، فكيف يلتزم فيهما بثبوت الحكمين والملاكين في المجمع.
__________________
(١) لا يخفى أن المثال الأول هو المثال المذكور في الكفاية : ١٨٠ ، لكن اريد التمثيل للأمر بالاطلاق البدلي حتى يكون مثالا للترخيص في التطبيق فالأولى التمثيل له بما مثل به شيخنا الأستاذ (دام ظله) وهو «اكرم عالما».