.................................................................................................
______________________________________________________
من العبادة في المقام.
ووجه الظهور أنّ الأمر بغسل الثوب من نجاسته للصلاة على تقدير الوجوب الغيري في المقدّمة ليس من الأمر بالعبادة لأنّ تمامية غسل الثوب للصلاة حصول طهارته ، والنهي عن الغسل بالماء المغصوب بعنوان التصرّف في ملك الغير بلا رضاه ليس من النهي في العبادة ولا من قيدها لعدم كون غسل الثوب المتنجس قيدا للصلاة بل المأخوذ في الصلاة طهارة الثوب والمفروض حصولها بعد الغسل المنهي عنه ولا يقاس بما إذا كان الفعل بنفسه قيدا للصلاة كما في الستر فإنّ المنهي عنه فيما إذا كان الساتر مغصوبا بنفسه مصداق للقيد المعتبر في الصلاة المأمور بها ، فيدخل في عنوان الخلاف في أنّ النهي عنه يقتضي فساد الصلاة فيه أم لا ، لما ذكرنا من أنّ الترخيص في تطبيق الطبيعي المأمور به على المأتي به غير ممكن حتى بنحو الترتب ومع عدم إمكانه لا يحرز الصلاح والملاك في المأتي به بل يقع مبغوضا بإيجاد قيده على النحو المحرّم.
وإحراز طهارة الثوب بغسله بالماء المغصوب بإحراز تذكية الحيوان وخروجه عن الميتة بذبحه بالسكّين المغصوب أو حتى مع غصب نفس الحيوان مستفاد من الأمر بغسل الثياب في الخطابات الشرعية من النجاسات المختلفة ومن الأمر بقطع أوداج الحيوان مستقبلا إلى القبلة مع ذكر اسم الله عليه فإنّ مثل هذه الأوامر إرشاد إلى أنّ تطهير الثوب غسله وإخراج الحيوان عن كونه ميتة ذبحه بهذا النحو ، ومقتضى إطلاق الأمر الإرشادي عدم الفرق بين وقوع الغسل أو قطع الأوداج بنحو الغصب والعدوان أو بنحو التصرّف الحلال ، والنهي عن الغصب لا يقيّد هذا الإطلاق لأنّ النهي التكليفي عن الغصب وإن كان ينطبق على الغسل والذبح المزبورين إلّا أنّه