.................................................................................................
______________________________________________________
فلا يدخل في عنوان الخلاف لعدم طروّ الفساد عليه ليقع الخلاف في أنّ النهي عنه يقتضي فساده أم لا.
وذكر المحقّق الاصفهاني قدسسره في المقام أنّه يمكن القول بأنّ ملاك اقتضاء النهي عن معاملة فسادها لا يجري في غير العقد والإيقاع فلا وجه لكون المراد من المعاملة معناها الأعم ليشمل الغسل بالإضافة إلى الطهارة من الخبث المترتبة عليه ، وذلك فإنّ مبغوضية التسبّب إلى المسبّب يمكن أن تكون مستلزمة لمبغوضية المسبّب وعدم حصولها ، وهذا الاستدعاء بنحو الملازمة العقلية أو العرفية بخلاف الغسل فإنّ مبغوضيته لا تستدعي عدم حصول الطهارة بوجه.
ثمّ ذكر الإيراد على ذلك بأنّه كيف يفرق بين الملكية المترتبة على المعاملة والطهارة المترتبة على غسل الثوب ، فإنّه إن كان كلّ من الملكية والطهارة أمرا واقعيا كشف عنه الشارع وعن ترتبهما على أسبابهما فلا تلازم بين المنع عن أسبابهما وترتّب مسبباتهما على تقدير أسبابهما ، وإن كان كلّ منهما من الاعتبارات الشرعية فالأمر كذلك برهانا ، وإن فرضت الملازمة بين حرمة السبب وبين عدم حصول مسبّبه في الملكية لتمّت الملازمة بين حرمة السبب وعدم حصول المسبّب في الطهارة فلا يمكن الفرق بينهما.
وأجاب قدسسره عن الإيراد بالفرق بأنّ الملكية لا تترتّب على ذات السبب بل لا بدّ في الترتّب من القصد بأن يقصد المكلّف حصول الملكية التي هي فعل مباشري للشارع وفعل تسبيبي من المالك ، فيمكن أن يتوهّم أنّ مبغوضية التسبيب القصدي تنافي اعتبارات الشارع ، بخلاف ترتّب الطهارة على غسل الثوب فإنّها من ترتّب المسبّب على نفس السبب لا على التسبّب إلى إيجاد اعتبار الشارع ليتنافى مبغوضية