وأما الصحة في المعاملات ، فهي تكون مجعولة ، حيث كان ترتب الأثر على معاملة إنما هو بجعل الشارع وترتيبه عليها ولو إمضاء ، ضرورة أنه لو لا جعله ، لما كان يترتب عليه ، لأصالة الفساد.
نعم صحة كل معاملة شخصية وفسادها ، ليس إلّا لأجل انطباقها مع ما هو المجعول سببا وعدمه ، كما هو الحال في التكليفية من الأحكام ، ضرورة أن اتصاف المأتي به بالوجوب أو الحرمة أو غيرهما ، ليس إلّا لانطباقه مع ما هو الواجب أو الحرام.
______________________________________________________
الظاهري بالإضافة إلى الاختياري والواقعي تكون مجعولة (١).
أقول : يجري بحث اقتضاء النهي عن العبادة فسادها في موارد لا يجري فيها سقوط القضاء والأداء أو عدم سقوطهما ولا يجري فيها أيضا بحث انطباق متعلّق الأمر على المأتي به مع النهي عنه كما في النهي عن صوم يوم العيدين بناء على كون النهي عن صومهما من النهي التحريمي التكليفي ، حيث لا مورد لتوهّم سقوط الإعادة أو القضاء أو بحث انطباق متعلّق الأمر على صومهما فإنّ صوم كلّ يوم مشروع صومه تكليف مستقل لا ينطبق صيام أحد الأيام على الآخر.
وبالجملة الانطباق وعدمه وكذا سقوط الإعادة والقضاء يختص بالموارد التي يتعلّق فيها الأمر بالطبيعي ويكون المطلوب صرف وجوده والنهي عن بعض مصاديقه بحسب جزئه أو قيده على ما يأتي.
والصحيح أنّ المراد بصحّة العبادة في المقام تماميتها بالإضافة إلى التقرّب المعتبر فيها ، ويكون البحث في أنّ النهي عمّا تكون عبادة على تقدير الأمر به أو الترخيص في التطبيق ، يقتضي عدم صلاحيته للتقرب به فيجب معه الإعادة أو
__________________
(١) أجود التقريرات ١ / ٣٨٨.