.................................................................................................
______________________________________________________
المأخوذ فيها معناه الاسم المصدري الذي لا يكون عبادة يعني الطهارة الحاصلة بها ، ولذا يحكم بصحة الصلاة إذا صلّى المكلّف غفلة عن حاله وانكشف بعد الصلاة طهارته ، ولو كان المأخوذ في الصلاة نفس الوضوء عبادة ، لزم قصده عند الإتيان بالصلاة.
نعم لا يحصل الشرط للصلاة يعني الطهارة إلّا بالوضوء والغسل والتيمّم بنحو العبادة ، وإذا كان المعنى المصدري منهيا عنه لا تصحّ ولا يحصل به الطهارة ولكن هذا غير كون الشرط بالمعنى الاسم المصدري في نفسه عبادة (١).
أقول : ليس بين المعنى المصدري والإسم المصدري اثنينية بحسب الوجود الخارجي ليقال إنّ ما هو شرط للعبادة المعنى الاسم المصدري دون الآخر ، بل الفرق بينهما بالاعتبار.
نعم ، ربّما يكون للفعل أثر خارجي أو اعتباري بحيث يكون المأخوذ شرطا في العبادة ذلك الأثر دون الفعل الذي من قبيل السبب كما في تقيد الصلاة بطهارة الثوب والبدن ، حيث تقدّم أنّ المأخوذ في الصلاة طهارتهما دون غسلهما بعد تنجّسهما ، بل الغسل محصّل للطهارة حتّى ما إذا كان الغسل محرّما كما هو مقتضى الأوامر الإرشادية بغسل الثوب والبدن من إصابة النجاسات لأنّ الإرشاد بطهارتهما بالغسل لا ينافي تحريم الغسل كما إذا كان بالماء المغصوب أو في مكان مغصوب ، وفي مثل ذلك لا ينافي حرمة الفعل حصول الأثر الذي هو شرط العبادة المأمور بها ، ولكن ذكرنا في بحث الوضوء أنّ الطهارة من الحدث ليس بأثر للوضوء بل الوضوء بنفسه طهارة.
__________________
(١) أجود التقريرات ١ / ٣٩٩.