.................................................................................................
______________________________________________________
في مطلق العبادة إلّا أن تكون الإتيان بالزيادة موجبا لقصد التشريع وفقد قصد القربة في نفس العبادة.
كما أنّ ما ذكره من أنّ النهي عن قراءة العزيمة يوجب خروجها عن الذكر والدعاء ودخولها في التكلّم العمدي يختصّ بما إذا كان التكلّم في العبادة مبطلا لها كما في الصلاة ولا يجري في غيرها مع أنّ النهي لا يوجب خروج المنهي عنه عن عنوان قراءة القرآن والذكر والدعاء ودخوله في التكلّم العمدي الموجب لبطلان الصلاة.
قال السيد قدسسره في العروة في مبطلات الصلاة : وأمّا الدعاء بالمحرّم كالدعاء على مؤمن ظلما فلا يجوز ، بل هو مبطل للصلاة (١) ، ولكن ما ذكره قدسسره لا يخلو عن تأمّل ، والوجه في ذلك أنّ التكلّم تعمّدا منصرف عن القرآن والذكر والدعاء حتى مع النهي عنها فلا موجب لبطلان الصلاة مع عدم قصد الجزئية وتمام الكلام موكول إلى بحث مبطلات الصلاة.
وقد تحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ تعلّق الحرمة بالجزء بالمعنى المتقدّم لا توجب إلّا بطلان نفس الجزء ، وأمّا بطلان العبادة فلا ، إلّا إذا كان الإتيان بالمحرّم موجبا لجهة أخرى مانعة عن صحتها كالزيادة في الصلاة أو حصول القران بين السورتين أو قصد التشريع في نفس العمل.
وأمّا إذا كان المنهي عنه شرط العمل فقد تقدّم الكلام فيه ، والنهي عن أصل العبادة فيما إذا كان النهي عنها بالعرض حكمه حكم النهي عن الشرط في بطلان العمل معه.
__________________
(١) العروة الوثقى : ج ١ ، مسألة ٩ من مبطلات الصلاة.