.................................................................................................
______________________________________________________
المنهي عنه من جنس أجزاء العمل وإنّما يعتبر ذلك فيما كان المنهي عنه من غير جنس أجزاء العمل.
والثالث : خروج المنهي عنه بالنهي ، عن الذكر غير المبطل للصلاة ودخوله في التكلّم العمدي الموجب لبطلانها.
نعم ، توهّم دخوله بالنهي عنه في كلام الآدمي فاسد ، أمّا إذا لم يكن الجزء مقيّدا بالوحدة ، تبطل العبادة للأمور الثلاثة ولا يجري فيه المحذور الأوّل وهو نقص الجزء (١).
أقول : تحريم الجزء بالمعنى المتقدّم لا يستلزم كون المنهي عنه مانعا عن العبادة بحيث تبطل العبادة بالإتيان به إن تدارك الجزء بغير المنهي عنه.
نعم ، النهي عن شيء عند الإتيان بالعبادة ظاهره الإرشاد إلى مانعيّته عنها ، كما أنّ النهي عن جزء ظاهره الإرشاد إلى عدم صلوحه للجزئية ، وهذا غير مورد الكلام في المقام ، فإنّ مفروض الكلام في النهي التحريمي وإذا كان المنهي عنه هو الجزء بالمعنى المتقدّم فلا يكون الإتيان به بلا قصد الجزئية موجبا لصدق الزيادة بل يتوقّف صدقها على قصدها.
نعم ، ورد النهي عن قراءة سورة العزائم لأنّ السجود الذي تستلزمه ، زيادة في الفريضة ، ويستظهر منه أنّ الإتيان بسجود التلاوة في الصلاة ولو بغير قصد الجزئية زيادة في الصلاة فيلحق به الإتيان بالركوع بغير قصد الجزئية ، فإنّه أيضا يكون زيادة فيها ولو من غير قصد الجزئية مع أنّ مبطلية الزيادة تختصّ بالصلاة ونحوها ولا تجري
__________________
(١) أجود التقريرات ١ / ٣٩٧.