ومعاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر ناويا للغسل.
______________________________________________________
وفي معنى دخول الماء من الوضوء الواجب دخوله من المضمضة للتداوي ، أو لإزالة النجاسة.
ولا يلحق بالمضمضة الاستنشاق في هذا الحكم قطعا ، فلا يجب بما يسبق منه قضاء ولا كفارة ، بل لو قيل بأن تعمد إدخال الماء من الأنف غير مفسد للصوم لم يكن بعيدا.
واعلم أن المعروف من مذهب الأصحاب جواز المضمضة للصائم في الوضوء وغيره ، بل قال في المنتهى : ولو تمضمض لم يفطر بلا خلاف بين العلماء كافة سواء كان في الطهارة أو غيرها (١).
وربما ظهر من كلام الشيخ في الاستبصار عدم جواز المضمضة للتبرد ، فإنه روى عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في صائم يتمضمض ، قال : « لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات » (٢) ثم قال ، قال محمد بن الحسن : هذا الخبر مختص بالمضمضة إذا كانت لأجل الصلاة ، فأما للتبرد فإنه لا يجوز على حال ، يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الريان بن الصلت ، عن يونس ، قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء ، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شيء عليه ، والأفضل للصائم أن لا يتمضمض (٣). وهذه الرواية لا تدل على ما ذكره ، مع أنها ضعيفة جدا باشتمال سندها على سهل بن زياد ، وبأنها موقوفة على يونس ، وليس قوله حجة.
قوله : ( ومعاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر ناويا للغسل ).
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٥٧٩.
(٢) الإستبصار ٢ : ٩٤ ـ ٣٠٣ ، الوسائل ٧ : ٦٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣١ ح ١.
(٣) الاستبصار ٢ : ٩٤ ، والرواية في : الكافي ٤ : ١٠٧ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٠٥ ـ ٥٩٣ ، الوسائل ٧ : ٤٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٣ ح ٣.