ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى قيل : عليه القضاء ، وقيل : لا يجب ، وهو الأشبه. وكذا لو كانت محللة لم يجب.
فروع :
[ الأول ] : لو تمضمض متداويا أو طرح في فيه خرزا أو غيره لغرض صحيح فسبق إلى حلقه لم يفسد صومه. ولو فعل ذلك عبثا ، قيل : عليه القضاء ، وقيل : لا ، وهو الأشبه.
______________________________________________________
تدل على ذلك روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يجنب من أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان ، قال : « ليس عليه شيء » قلت : فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح ، قال : « فليقض ذلك اليوم عقوبة » (١).
وقول المصنف رحمهالله : ثانيا ، الظاهر أنه حال من المعاودة ، وهو إنما يصح إذا كانت جنابته من احتلام ، فلو قال : ونوم الجنب ثانيا حتى يطلع الفجر ، لكان أخصر وأظهر.
قوله : ( ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى ، قيل : عليه القضاء ، وقيل : لا يجب ، وهو الأشبه. وكذا لو كانت محللة لم يجب ).
الأصح عدم الوجوب إلا إذا كان معتادا للإمناء عقيب النظر وقصد ذلك فيجب القضاء والكفارة ، سواء كانت محرمة أو محللة.
قوله : ( فروع ، لو تمضمض متداويا أو طرح في فمه خرزا أو غيره لغرض صحيح فسبق إلى حلقه لم يفسد صومه. ولو فعل ذلك عبثا ، قيل : عليه القضاء ، وقيل : لا ، وهو الأشبه ).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢١٢ ـ ٦١٥ ، الإستبصار ٢ : ٨٧ ـ ٢٧١ ، الوسائل ٧ : ٤١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح ١.