ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال.
______________________________________________________
وربما كان مستنده ما رواه فيمن لا يحضره الفقيه عن حماد بن عيسى ، عن إسماعيل بن الحر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو ليلة ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين » (١).
وعن محمد بن مرازم ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا تطوق الهلال فهو لليلتين ، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليالي » (٢).
والرواية الأولى ضعيفة بجهالة الراوي ، والثانية وإن كانت معتبرة الإسناد إلا أنها لا تنهض حجة في معارضة الأصل والإطلاقات المعلومة.
قوله : ( ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال ).
هذا قول معظم الأصحاب ، ونقل عن المرتضى ـ رضياللهعنه ـ أنه قال في بعض مسائله : إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية (٣). وقال العلامة في المختلف : إن الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر (٤). والمعتمد الأول ، تمسكا بمقتضى الأصل ، وقوله عليهالسلام في صحيحة محمد بن قيس المتقدمة : « فإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل » (٥).
ويؤيده ما رواه الشيخ عن جراح المدائني قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « من رأى هلال شوال نهارا في رمضان فليتم صيامه » (٦).
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٧٨ ـ ٣٤٣ ، الوسائل ٧ : ٢٠٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٩ ح ٣.
(٢) الفقيه ٢ : ٧٨ ـ ٣٤٢ ، الوسائل ٧ : ٢٠٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٩ ح ٢.
(٣) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٦.
(٤) المختلف : ٢٣٥.
(٥) الفقيه ٢ : ٧٧ ـ ٣٣٧ ، التهذيب ٤ : ١٥٨ ـ ٤٤٠ ، الإستبصار ٢ : ٦٤ ـ ٢٠٧ ، الوسائل ٧ : ٢٠١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٨ ح ١.
(٦) التهذيب ٤ : ١٧٨ ـ ٤٩٢ ، الإستبصار ٢ : ٧٣ ـ ٢٢٣ ، الوسائل ٧ : ٢٠١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٨ ح ٢.