______________________________________________________
وعن محمد بن عيسى ، قال : كتبت إليه عليهالسلام : جعلت فداك ربما غمّ علينا هلال شهر رمضان فيرى من الغد الهلال قبل الزوال ، وربما رأيناه بعد الزوال ، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ وكيف تأمر في ذلك؟ فكتب عليهالسلام : « تتم إلى الليل ، فإنه إذا كان تاما رئي قبل الزوال » (١).
حجة القول الثاني قوله عليهالسلام : « إذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » (٢) فإن ذلك شامل لما قبل الزوال ، وقد تقدم أن وقت النية يستمر للمعذور إلى الزوال ، فيجب الصوم لرؤية الهلال وبقاء الوقت.
وما رواه الشيخ في الحسن ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية ، وإذا رأوه بعد الزوال فهو للّيلة المستقبلة » (٣).
وفي الموثق عن عبيد بن زرارة ، وعبد الله بن بكير قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا رئي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال ، وإذا رئي بعد الزوال فهو من شهر رمضان » (٤).
وبهذه الروايات استدل العلامة في المختلف على اعتبار ذلك في الصوم ثم قال : لا يقال : الأحاديث التي ذكرتموها تقتضي المساواة في الصوم والفطر ، لأنا نقول : الفرق إنما هو الاحتياط للصوم ، وهو إنما يتم بما فصلناه نحن ، إذا عرفت هذا فنقول : لو رئي في أول الشهر قبل الزوال ولم ير ليلة
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٧٧ ـ ٤٩٠ ، الإستبصار ٢ : ٧٣ ـ ٢٢١ ، الوسائل ٧ : ٢٠١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٨ ح ٤.
(٢) المقنعة : ٤٨ ، الوسائل ٧ : ١٨٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٣ ح ١.
(٣) التهذيب ٤ : ١٧٦ ـ ٤٨٨ ، الإستبصار ٢ : ٧٣ ـ ٢٢٥ ، الوسائل ٧ : ٢٠٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٨ ح ٦.
(٤) التهذيب ٤ : ١٧٦ ـ ٤٨٩ ، الإستبصار ٢ : ٧٤ ـ ٢٢٦ ، الوسائل ٧ : ٢٠٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٨ ح ٥.