ولا بتطوقه
______________________________________________________
إحدى وثلاثين هلال شوال وجب صومه إن كان هذا الفرض ممكنا ، أو حصلت علة ، لأن الاحتياط للصوم متعين فلا يجوز الإقدام على الإفطار بناء على مثل هذه الروايات (١). هذا كلامه رحمهالله ، وفيه اعتراف بعدم اعتبار ذلك مطلقا ، وأن الصوم إنما هو لمجرد الاحتياط. والمسألة قوية الإشكال ، فإن الروايتين المتضمنتين لاعتبار ذلك معتبرتا الإسناد ، بل الأولى لا تقصر عن مرتبة الصحيح ، لأن دخولها في مرتبة الحسن بإبراهيم بن هاشم. ومن ثم تردد في ذلك المصنف في النافع (٢) والمعتبر (٣) ، وهو في محله.
قوله : ( ولا بتطوقه ).
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا. نعم روى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مرازم ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا تطوق الهلال فهو لليلتين ، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليالي » (٤).
وقال في كتابي الأخبار بعد أن أوردها وأورد رواية إسماعيل بن الحر : إن الوجه في هذين الخبرين وما يجري مجراهما مما هو في معناهما أن ذلك إنما يكون إمارة على اعتبار دخول الشهر إذا كان في السماء علة من غيم وما يجري مجراها ، فجاز حينئذ اعتباره في الليلة المستقبلة بتطوق الهلال وغيبوبته قبل الشفق أو بعد الشفق ، فأما مع زوال العلة وكون السماء مصحية فلا تعتبر هذه الأشياء (٥).
__________________
(١) المختلف : ٢٣٥.
(٢) المختصر النافع : ٦٩.
(٣) المعتبر ٢ : ٦٨٩.
(٤) التهذيب ٤ : ١٧٨ ـ ٤٩٥ ، الإستبصار ٢ : ٧٥ ـ ٢٢٩ ، الوسائل ٧ : ٢٠٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٩ ح ٢.
(٥) التهذيب ٤ : ١٧٨ ، والاستبصار ٢ : ٧٥.