ولا بعد خمسة أيام من أول الهلال في الماضية.
______________________________________________________
وهذا التفصيل مشكل ، لأن التطوق ونحوه إن كان مقتضيا للحكم بكون الهلال لليلتين وجب اطراده ، وإلا فلا.
والأصح عدم اعتبار ذلك مطلقا ، لأن هذه الرواية لا تنهض حجة في معارضة الأصل والإطلاقات المتضمنة لانحصار الطريق في الرؤية أو مضي الثلاثين.
قوله : ( ولا بعد خمسة أيام من أول الهلال في الماضية ).
أي : ولا اعتبار بعد خمسة أيام من أول شهر رمضان من السنة الماضية ، بمعنى أنه لا يتعين صيام يوم الخامس من ذلك الشهر ، وقد ورد باعتبار الخامس رواية رواها الشيخ عن عمران الزعفراني قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة ، فأي يوم نصوم؟ قال : « انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية ، وصم يوم الخامس » (١).
وروى أيضا عن عمران الزعفراني قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنما نمكث في الشتاء اليوم واليومين لا نرى شمسا ولا نجما ، فأي يوم نصوم؟ قال : « أنظر إلى اليوم الذي صمت من السنة الماضية وعدّ خمسة أيام وصم اليوم الخامس » (٢).
ونزلهما في التهذيب على أن السماء إذا كانت مغيمة فعلى الإنسان أن يصوم يوم الخامس احتياطا ، فإن اتفق أنه يكون في شهر رمضان فقد أجزأ عنه ، وإن كان من شعبان كتب له من النوافل. قال : وليس في الخبر أنه
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٧٩ ـ ٤٩٦ ، الإستبصار ٢ : ٧٦ ـ ٢٣٠ ، الوسائل ٧ : ٢٠٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٠ ح ٣.
(٢) التهذيب ٤ : ١٧٩ ـ ٤٩٧ ، الإستبصار ٢ : ٧٦ ـ ٢٣١ ، الوسائل ٧ : ٢٠٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٠ هامش ٣.